و فيه: أنّ مقتضى معتبر زرارة «1» و مرسلةجميل «2» أنّ المدار على كون المبيع بهالعيب و العَوار، فرجوع الاولى إلىالثانية أولى.
مع أنّ الميزان في الاختلاف، ليس علىكون مصبّ الدعوى، ذا أثر بالمعنىالمذكور، بل يكفي كون الدعوى ذات أثر، وهو في الأُولى أيضاً حاصل.
و بالجملة: المدّعى و المنكر حسب فهمالعرف معلومان.
و أمّا حسب الأُصول، فربّما يكون المتاعمعيباً، و به عيب و عَوار قبل زمانالاختلاف، و يشكّ و يختلف فيه، فاستصحابالموضوع يفيد إذا كان الخلاف في أنّالموجود عيب و عَوار، و لا يكفي استصحابكونه معيباً، و لا حاجة إليه، فتدبّر.
و هكذا إذا لم يكن مورد الخلاف عيباً أوعَواراً قبل ذلك، إلّا أنّه في الصورةالأُولى يلزم كون المشتري مدّعياً و فيالثانية ينعكس.
اللهمّ إلّا أن يقال: ترجع الدعوى فيالصورة الثانية إلى أنّ المشتري ينكربقاءه على صفة العيبيّة و العَواريّة،فيلزم اتفاق العرف و الأصل في تشخيصالمدّعى و المنكر.
نعم، قد أشرنا إلى عدم جواز تصرّفالقاضي في الدعوى و إرجاعها من حال إلىأُخرى. هذا في موارد الأُصول العدميّةالنعتيّة.
و أمّا الأُصول العدميّة الأزليّةالمحموليّة، فجريانها و كفايتها محلّ