خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





و فيه: أنّ مقتضى‏ معتبر زرارة «1» و مرسلةجميل «2» أنّ المدار على‏ كون المبيع بهالعيب و العَوار، فرجوع الاولى‏ إلى‏الثانية أولى‏.



مع أنّ الميزان في الاختلاف، ليس على‏كون مصبّ الدعوى‏، ذا أثر بالمعنىالمذكور، بل يكفي كون الدعوى‏ ذات أثر، وهو في الأُولى‏ أيضاً حاصل.



و بالجملة: المدّعى و المنكر حسب فهمالعرف معلومان.



و أمّا حسب الأُصول، فربّما يكون المتاعمعيباً، و به عيب و عَوار قبل زمانالاختلاف، و يشكّ و يختلف فيه، فاستصحابالموضوع يفيد إذا كان الخلاف في أنّالموجود عيب و عَوار، و لا يكفي استصحابكونه معيباً، و لا حاجة إليه، فتدبّر.



و هكذا إذا لم يكن مورد الخلاف عيباً أوعَواراً قبل ذلك، إلّا أنّه في الصورةالأُولى‏ يلزم كون المشتري مدّعياً و فيالثانية ينعكس.



اللهمّ إلّا أن يقال: ترجع الدعوى‏ فيالصورة الثانية إلى‏ أنّ المشتري ينكربقاءه على‏ صفة العيبيّة و العَواريّة،فيلزم اتفاق العرف و الأصل في تشخيصالمدّعى و المنكر.



نعم، قد أشرنا إلى‏ عدم جواز تصرّفالقاضي في الدعوى‏ و إرجاعها من حال إلى‏أُخرى. هذا في موارد الأُصول العدميّةالنعتيّة.



و أمّا الأُصول العدميّة الأزليّةالمحموليّة، فجريانها و كفايتها محلّ‏





(1) تقدّم في

(2) تقدّم في


/ 383