استمرار العدم الأزليّ المحموليّ المضافإلى وجود شيء، ممّا لا بأس به إذا أُريدبه نفي الحكم عن الموضوع الآخر الأجنبيعنه، بخلاف ما نحن فيه فإنّ الاستمرارالمذكور أُريد به إثبات لزوم العقد بإثباتأنّ المعقود عليه ليس فيه ما يوجب الخيار والأرش.
و بعبارة اخرى: نفي الحكم بنفي الموضوع ولو كان ممكناً عندهم و أمّا نفي الحكمالمتعلّق بالموجود المقيّد بالقيدالعدميّ، فلا يمكن باستمرار العدم المطلقإلى حال ذلك الوجود فإنّ ما يوجب الخيارو الأرش هو العقد المتعلّق بالمتاعالكذائيّ، فعدم تعلّق العقد بما يوجبالكذا لا يثمر، فلا تخلط.
الجهة الثالثة الاختلاف في زمان العيب
لو اختلفا في التقدّم و التأخّر بعداتّفاقهما على وجود العيب في المتاعالحاضر عندهما.و هذا تارة: يكون بالنسبة إلى حال وقوعالعقد، فيدّعي المشتري أنّه كان فيه هذاالعيب من الأوّل مريداً به إثبات التخيير.
و أُخرى: يدّعي أنّه كان قبل القبض بناءًعلى أنّ حدوثه قبله يوجب الخيار.
و ثالثة: يدّعي أنّه كان في زمان الخيارالمضمون على البائع، كالحيوان و الشرط، وعند ذلك فتارة: ينكر البائع مفاد الدعوى.