بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
البائع المدّعى حدوث العيب عند المشتري،و أنّه يحلّف المشتري إن كان منكراً «1»ضرورة أنّه يريد في دعواه أنّه ليسمضموناً عليه، و لا يكون له الخيار. و كونالحكم المقصود بالأصالة سلبيّاً، لايستلزم رجوع ادعائه إلى إنكار الضمان والخيار. فعلى هذا، يسقط جميع ما يستظهر من القوم،و قد نصّ عليه العلّامة المحشّي «2» (قدّسسرّه): من تفتيش الآثار الشرعيّةالمترتّبة على الموضوعات في الأدلّةاللفظيّة و غيرها مع أنّه تفتيش في غيرمحلّه، و قد وقع الخلط بين موضوع الأُصول،و ما هو مصبّ الدعوى و التداعي. و أمّا ما يظهر من تمسّك الشيخ (رحمهماللَّه) «3» بأصالة عدم تقدّم حدوث العيبعلى العقد حتّى لو علم تأريخ الحدوث، و جهلتأريخ العقد لأنّ أصالة عدم وجود العقدحين حدوث العيب، لا تثبت وقوع العقد علىالمعيب، فهو أيضاً غير صحيح لأنّ ضمّالوجدان و هو وجود العقد على العينالموجودة إلى أصالة عدم العيب والعَوار، لا يكفي إلّا إذا كان من العدمالرابط ضرورة أنّ الموضوع حسب الظاهرمقيّد، لا مركّب، بل هو قطعيّ عرفاً. و أمّا أصالة عدم وقوع العقد على هذهالعين التي لم يكن بها عيب و عَوار عند عدموجودها، فممّا لا يعقل لأنّ العين عند عدمالوجود لا تقبل (1) مختلف الشيعة: 371/ السطر 30. (2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 117/السطر 18. (3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 13.