خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البائع المدّعى حدوث العيب عند المشتري،و أنّه يحلّف المشتري إن كان منكراً «1»ضرورة أنّه يريد في دعواه أنّه ليسمضموناً عليه، و لا يكون له الخيار. و كونالحكم المقصود بالأصالة سلبيّاً، لايستلزم رجوع ادعائه إلى‏ إنكار الضمان والخيار.

فعلى هذا، يسقط جميع ما يستظهر من القوم،و قد نصّ عليه العلّامة المحشّي «2» (قدّسسرّه): من تفتيش الآثار الشرعيّةالمترتّبة على الموضوعات في الأدلّةاللفظيّة و غيرها مع أنّه تفتيش في غيرمحلّه، و قد وقع الخلط بين موضوع الأُصول،و ما هو مصبّ الدعوى‏ و التداعي.

و أمّا ما يظهر من تمسّك الشيخ (رحمهماللَّه) «3» بأصالة عدم تقدّم حدوث العيبعلى العقد حتّى لو علم تأريخ الحدوث، و جهلتأريخ العقد لأنّ أصالة عدم وجود العقدحين حدوث العيب، لا تثبت وقوع العقد علىالمعيب، فهو أيضاً غير صحيح لأنّ ضمّالوجدان و هو وجود العقد على العينالموجودة إلى‏ أصالة عدم العيب والعَوار، لا يكفي إلّا إذا كان من العدمالرابط ضرورة أنّ الموضوع حسب الظاهرمقيّد، لا مركّب، بل هو قطعيّ عرفاً.

و أمّا أصالة عدم وقوع العقد على‏ هذهالعين التي لم يكن بها عيب و عَوار عند عدموجودها، فممّا لا يعقل لأنّ العين عند عدمالوجود لا تقبل‏

(1) مختلف الشيعة: 371/ السطر 30.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 117/السطر 18.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 13.

/ 383