محلّه ضرورة أنّ فساد الأصل الثاني ممّاليس يخفى على مثله (قدّس سرّه).
و ما أشرنا إليه من الأصل الحكميّ، أسلممن تلك الأُصول الثلاثة، بل البراءة عنوجوب الوفاء بالعقد الكلّي، كافية لحالالعقد الموجود.
نعم، لا يثبت به الخيار و حقّ الفسخ، إلّاأنّه لكونه موافقاً لإنكار المشتري، يجوزللحاكم فصل الخصومة، فتأمّل.
فرع: حول صدق الإنكار عند سكوت البائع أوادعائه لعدم العلم
لو ادعى المشتري مثلًا العيب، و سكتالبائع، أو قال: «لا أدري شيئاً» فهل يرجعإلى القاضي لأجل أنّه منكر، و لا يعتبرفي إنكاره إظهار الإنكار، بل نفس كونالدعوى على خلاف الأصل يوجب كونهمنكراً؟أم لا بدّ من الإنكار و الإظهار لأنّالأصحاب (رحمهم اللَّه) قالوا في تعريفه:«من كان قوله مطابقاً للأصل فهو منكر» فلابدّ من وجود القول. و هو ظاهر بعض الأخبارالناطقة بأنّ «اليمين على من أنكر» «1» والسكوت و إعلام الجهالة لا يدرجه فيالمنكر، فلا يرجع في هذه الصورة إلىالقاضي
(1) أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديثفدك إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال.و قد قال رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآلهوسلّم): البيّنة على من ادّعى و اليمين علىمن أنكر.
تفسير القمّي 2: 156، علل الشرائع: 190/ 1،وسائل الشيعة 27: 292، كتاب القضاء، أبوابكيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الباب 25،الحديث 1.