فرع: حول صدق الإنكار عند سكوت البائع أوادعائه لعدم العلم‏ - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



محلّه ضرورة أنّ فساد الأصل الثاني ممّاليس يخفى‏ على مثله (قدّس سرّه).


و ما أشرنا إليه من الأصل الحكميّ، أسلممن تلك الأُصول الثلاثة، بل البراءة عنوجوب الوفاء بالعقد الكلّي، كافية لحالالعقد الموجود.


نعم، لا يثبت به الخيار و حقّ الفسخ، إلّاأنّه لكونه موافقاً لإنكار المشتري، يجوزللحاكم فصل الخصومة، فتأمّل.


فرع: حول صدق الإنكار عند سكوت البائع أوادعائه لعدم العلم‏

لو ادعى المشتري مثلًا العيب، و سكتالبائع، أو قال: «لا أدري شيئاً» فهل يرجعإلى‏ القاضي لأجل أنّه منكر، و لا يعتبرفي إنكاره إظهار الإنكار، بل نفس كونالدعوى‏ على‏ خلاف الأصل يوجب كونهمنكراً؟


أم لا بدّ من الإنكار و الإظهار لأنّالأصحاب (رحمهم اللَّه) قالوا في تعريفه:«من كان قوله مطابقاً للأصل فهو منكر» فلابدّ من وجود القول. و هو ظاهر بعض الأخبارالناطقة بأنّ «اليمين على‏ من أنكر» «1» والسكوت و إعلام الجهالة لا يدرجه فيالمنكر، فلا يرجع في هذه الصورة إلى‏القاضي‏



(1) أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديثفدك إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال.و قد قال رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآلهوسلّم): البيّنة على من ادّعى و اليمين علىمن أنكر.


تفسير القمّي 2: 156، علل الشرائع: 190/ 1،وسائل الشيعة 27: 292، كتاب القضاء، أبوابكيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الباب 25،الحديث 1.

/ 383