بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لو نوقش في استصحاب نفي الخيار كما عرفتوجهه فلا طريق له إلّا دعوى انحلال دعواهالخيار، فإذا فسخ العقد يدّعي حرمة تصرّفهفي العوض الشخصيّ، أو اشتغال ذمّتهبالثمن، فينكر عليه حسب الأصل الحكميّ. و أمّا توهّم استلزام جواز نفي اشتغالالذمّة حسب الأصل النافي الحكميّ لجوازنفي الطرف الآخر و هو الخيار، لامتناعبقاء الخيار بدون حقّ الأرش من قِبَلالشرع لأنّ التخيير بينهما أمر وحدانيّ،فنفي أحدهما يستلزم نفي الآخر، فهو فاسدكما ترى. و فيه: أنّ مقتضى اعتبار تطابق الدعوى والإنكار عدم كفاية إنكار الأمر الراجعإلى دعوى المدّعى، و قضيّة انحلالالدعوى إلى الدعاوي، غير مسموع لأنّالانحلال المذكور غير عرفي، و ربّما يكونالمدّعى متوجّهاً إلى أطراف القضيّةليجعل المنكر في الضيق و الأزمة، حتّى لايتمكّن من الحلف مثلًا. هذا، و في جواز الاتكاء على الأُصوللترتيب الآثار غير العمليّة و منهاالإخبار و الإنكار إشكال حتّى فيالاستصحاب، مثلًا استصحاب طهارة الماء لايقتضي إلّا ترتيب آثارها العمليّة،كقاعدتها، و أمّا الإخبار عن طهارةالشيء فهو ليس من الآثار العمليّة، إلّاإذا أُجري الأصل في نفسه. و لكنّ الذي هو الحقّ: جواز ذلك في موردالاستصحاب لما تحرّر