الجهة الرابعة في مبدأ هذا الخيار
فهل هو العقد، أم يكون التقابض، أو قبضما، أو ظهور العيب؟فعلى مسلك القوم يكون العقد ضرورة أنّالمغروس العقلائيّ و المتفاهم من الأدلّةأنّ العيب سبب و منشأ له، و ليس الظهورشرطاً، و لا جزءً، و لا تمام الموضوع، و مافي الأخبار فهو من الظهور البدويّ، و إلّافالأمر أوضح لأهله.
و أمّا على ما سلكناه من أنّ عقد البيعغير البيع و الاشتراء «1»، فالخيار يثبت فيالبيع، دون العقد فمبدؤُه القبض، و قد مضىتفصيله في بعض البحوث.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ البيع و لو كانهو التعاوض الخارجيّ حسب اللغة و العرفالأوّلى، إلّا أنّ في عصر الشرع شاع عقدالبيع إلى حدّ
(1) تحريرات في الفقه، كتاب البيع 1: 9 10.