بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإنّه و إن لم يكن تطابق بحسب الصورة بينالدعويين، إلّا أنّه لا يلزم التطابق فيصورة التداعي بعد كون الدعويين مرتبطتين. بل ربّما يكون نفي خيار المشتري في قبالدعواه السلعة، من الإنكار، دون الادعاءلأنّ إنكار المقصود بالأصالة في دعوىالسلعة، يوجب التطابق اللازم في المسألةلما لا دليل على أكثر من ذلك في شرطيّةالمطابقة، كما لا يخفى. و أُخرى: يتّفقان على أصل العقد وخياريّته لاعتراف البائع بعيب المتاع والسلعة، أو اعتراف المشتري بعيب العوضكلّيّاً كان، أو شخصيّاً لتعيّنه بالقبض،إلّا أنّ المشتري يردّ السلعة مريداً بهحلّ العقد، و البائع ينكر كونها هيالمبتاعة مريداً به بقاء العقد و لو كانخياريّاً، أو شيئاً آخر، كإرادته أنّهزيّد العيب و هي تحت يده، و يكون مضموناًفي تلك الزيادة، أو يدعي أنّ العقد باقٍنظراً إلى ما قصده كما أُشير إليه، و لايعتبر- كما مرّ التطابق زائداً عليه بعدكون الدعوى ذات أثر، و قابلة للسماع عندالقاضي، و تفصل الخصومة بحلفه على بقاءالعقد. نعم، في صورة دعوى زيادة العيب، يحصلالتداعيان المرتبطان نتيجة، كما لا يخفى. و ثالثة: يختلفان فيما لا يرجع إلى العقدحلّاً و بقاءً، و لا إلى دعوى الخيار وعدمها، كما إذا اتفقا على أصل الخيار وحلّه بالقول، أو بإرادة ردّ المتاعالمبتاع لأنّها تكفي لسقوط الخيار و الحلّأي كما أنّ إرادة بيع السلعة مع الالتفات،تكفي لسقوط الخيار و إن لم يتّفق البيع والتصرّف، كذلك إرادة الردّ تكفي لحلّالعقد و أنّه بها يحصل إنشاء