الأمر الثاني كون الاختلاف في السلعة منموارد التداعي‏ - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الحلّ، و لا يعتبر قبول البائع مثلًا فيانحلاله.


و بالجملة: اختلفا في أنّ السلعة تلكالمبتاعة، و أنكرها البائع، أو ادعى‏أنّها تلك السلعة. و لا مآل لهذه الدعوى‏بالنسبة إلى العقد.


نعم، لها المآل بالنسبة إلى‏ ازديادالعيب المضمون على المشتري فإنّه عندئذٍيجوز أن يدّعي بعد دعوى أنّها سلعته-: أنّالمشتري ضامن نظراً إلى‏ زيادة العيب تحتيده و سلطانه.


و غير خفيّ: أنّ إنكار البائع تارة: يكونلأجل أنّ ما يردّه المشتري غير ما باعهشخصيّاً.


و أُخرى: يكون لأجل حصول التغيير إلى‏ حدّيصحّ له إنكار أنّه ليس هو.


الأمر الثاني كون الاختلاف في السلعة منموارد التداعي‏


مقتضى‏ ما تحرّر منّا أنّه لا شبهة فيموارد المدّعى و المنكر و التداعي، و لاعبرة بالمآل و المرجع في الدعوى‏، و إنّمااختلف الأصحاب أحياناً في المنكر والمدّعي لاختلافهم في طرق تشخيصهما، والأُصول المعتمد عليها، و المراجع إليها.


و حيث إنّك قد علمت: أنّ الأمر بيد العرف،و يكون الميزان على‏ مصبّ الدعوى‏، ويكفي التطابق في السبب و المسبّب، يكون فيكثير من الموارد المشتري مدّعياً، والبائع منكراً و لو كانت السلعة معيبة وهي‏

/ 383