الحلّ، و لا يعتبر قبول البائع مثلًا فيانحلاله.
و بالجملة: اختلفا في أنّ السلعة تلكالمبتاعة، و أنكرها البائع، أو ادعىأنّها تلك السلعة. و لا مآل لهذه الدعوىبالنسبة إلى العقد.
نعم، لها المآل بالنسبة إلى ازديادالعيب المضمون على المشتري فإنّه عندئذٍيجوز أن يدّعي بعد دعوى أنّها سلعته-: أنّالمشتري ضامن نظراً إلى زيادة العيب تحتيده و سلطانه.
و غير خفيّ: أنّ إنكار البائع تارة: يكونلأجل أنّ ما يردّه المشتري غير ما باعهشخصيّاً.
و أُخرى: يكون لأجل حصول التغيير إلى حدّيصحّ له إنكار أنّه ليس هو.
الأمر الثاني كون الاختلاف في السلعة منموارد التداعي
مقتضى ما تحرّر منّا أنّه لا شبهة فيموارد المدّعى و المنكر و التداعي، و لاعبرة بالمآل و المرجع في الدعوى، و إنّمااختلف الأصحاب أحياناً في المنكر والمدّعي لاختلافهم في طرق تشخيصهما، والأُصول المعتمد عليها، و المراجع إليها.
و حيث إنّك قد علمت: أنّ الأمر بيد العرف،و يكون الميزان على مصبّ الدعوى، ويكفي التطابق في السبب و المسبّب، يكون فيكثير من الموارد المشتري مدّعياً، والبائع منكراً و لو كانت السلعة معيبة وهي