بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشباهة غير كافية، كما وقع في كلامالفقيه اليزدي (رحمه اللَّه) «1». و لا يتوجّه إليه: أنّه ملك المشتري فلامعنى للأمانة كما أورده الوالد المحقّق«2» مدّ ظلّه و ذلك لأنّ مجرّد إرادة الردّيوجب الفسخ من غير الحاجة إلى قبولالبائع، فتصير يده بعد تلك الإرادة يدأمانة شرعيّة. و من الغريب ما في كلام العلّامة المحشّي«3»: من أنّه صاحب الولاية على العينالمشتراة شرعاً!! و أنّى له ذلك بعد كونهمالكاً لها ملكاً مرسلًا طلقاً حتّى تشملهالنصوص الناهضة على المنع عن اتهامه «4»؟!و مجرّد كونه موضوعاً لجواز الردّ لا يكفيلكونه أمانة، كما لا يخفى. و أمّا التمسّك بقاعدة «من ملك شيئاً» «5»فهو في غير محلّه لأنّه نافذ بالنسبة إلىالإقرار الخاصّ لا كل إقرار يرجع نفعهإليه، كما نحن فيه. (1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 93/السطر 37. (2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 102. (3) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 119/السطر 7. (4) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهماالسّلام) أنّ رسول اللَّه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) قال: ليس لك أن تتّهم من قدائتمنته، و لا تأتمن الخائن و قد جرّبته. قرب الإسناد: 41، وسائل الشيعة 19: 81، كتابالوديعة، الباب 5، الحديث 10، و أيضاًالحديث 9. (5) لاحظ حول القاعدة، المكاسب، الشيخالأنصاري: 263/ السطر 28، القواعد الفقهيّة 1:4.