خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشباهة غير كافية، كما وقع في كلامالفقيه اليزدي (رحمه اللَّه) «1».

و لا يتوجّه إليه: أنّه ملك المشتري فلامعنى للأمانة كما أورده الوالد المحقّق«2» مدّ ظلّه و ذلك لأنّ مجرّد إرادة الردّيوجب الفسخ من غير الحاجة إلى‏ قبولالبائع، فتصير يده بعد تلك الإرادة يدأمانة شرعيّة.

و من الغريب ما في كلام العلّامة المحشّي«3»: من أنّه صاحب الولاية على العينالمشتراة شرعاً!! و أنّى له ذلك بعد كونهمالكاً لها ملكاً مرسلًا طلقاً حتّى تشملهالنصوص الناهضة على المنع عن اتهامه «4»؟!و مجرّد كونه موضوعاً لجواز الردّ لا يكفيلكونه أمانة، كما لا يخفى‏.

و أمّا التمسّك بقاعدة «من ملك شيئاً» «5»فهو في غير محلّه لأنّه نافذ بالنسبة إلىالإقرار الخاصّ لا كل إقرار يرجع نفعهإليه، كما نحن فيه.

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 93/السطر 37.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 102.

(3) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 119/السطر 7.

(4) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهماالسّلام) أنّ رسول اللَّه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) قال: ليس لك أن تتّهم من قدائتمنته، و لا تأتمن الخائن و قد جرّبته.

قرب الإسناد: 41، وسائل الشيعة 19: 81، كتابالوديعة، الباب 5، الحديث 10، و أيضاًالحديث 9.

(5) لاحظ حول القاعدة، المكاسب، الشيخالأنصاري: 263/ السطر 28، القواعد الفقهيّة 1:4.

/ 383