فما هو الوجه الوحيد هو أنّه كما أُشيرإليه بمجرّد إرادة ردّ العين يوجب انفساخالعقد قهراً، و تصير العين تحت سلطانهشرعاً، و تكون له الولاية.
إلّا أنّ ذلك لا يكفي لحلّ المشكلة فيمحلّ الدعوى، إلّا برجوع الدعوى إلىالدعوى الأُخرى و أنّ مرجع الاختلاف فيالسلعة و عدمها، إلى الخيانة و عدمها وقد مضى بطلان الرجوع بما لا مزيد عليه.
هذا مع أنّ قضيّة دعوى البائع خيانته عدمانفساخ العقد لأنّها تستلزم عدم إرادتهفسخ العقد بها ضرورة أنّ العقد ينفسخ بهاإذا كان المشتري مريداً ردّ السلعةالمبتاعة واقعاً، فمن صحّة دعوى البائعيلزم عدم صحّتها، فاغتنم.
المقام الثاني في اختلافهما في المسبّب وهو الخيار
و لا يلزم أن يكون مدّعي الخيار المشتريدائماً لاحتمال كون البائع مدّعيه، لمافيه الأثر المقصود، و لعلمه بأنّ المشتريإذا كان بالخيار، ينفسخ العقد.فعلى كلٍّ: المدار على العرف و في الغالبالقريب من الاتفاق هو المشتري فالقول قولالبائع المنكر.