بقي شي‏ء حكم ادّعاء المشتري لتعيّبالمبيع و ثبوت الخيار - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و أمّا موافقة قوله لأصالة اللزوم، و لأصلعدم الخيار، و عدم نفوذ فسخه، و لبقاءالعقد و الملكيّة، و غير ذلك، فكلّهمضافاً إلى‏ عدم الحاجة إليه غير جارٍإلّا استصحاب بقاء العقد، أو الاستصحابالحكميّ الناشئ شكّه عن الشكّ في وجودالعقد، و أمّا الناشئ عن إجمال الدليل وشبهه فلا، كما أُشير إليه، و تفصيله فيالاستصحاب.


و غير خفيّ: أنّ المفروض اختلافهما فيالخيار لأجل الشبهة الموضوعيّة، و أمّاالاختلاف لأجل الشبهة الحكميّة، ففي صحّةالمراجعة إلى القاضي رأساً إشكال و إن كانيظهر من بعضهم جوازه.


و بالجملة: على‏ تقدير جوازه، فجريانالاستصحابات الحكميّة الكلّية ممنوع إلّاالبراءة، و هي في محطّ القضاء لا تنفعشيئاً.


بقي شي‏ء حكم ادّعاء المشتري لتعيّبالمبيع و ثبوت الخيار

إذا ادعى المشتري تعيّب المبيع منضمّاًإلى‏ أنّ له الخيار كي تكون دعواه مركّبةًمن السبب و المسبّب أو مركّبةً من المسبّبالمقيّد بالسبب فيطرح أنّه بالخيار لكونالمتاع معيباً عكس الفرض الأوّل، فعلى مامرّ لا يجوز للقاضي التصرّف في دعواه، و لاأصل يحرز به القيد لأنّ أصالة عدم العيب وعدم الخيار و لو كانا جاريين، لا يثبت بهماالمقيّد، و لا حالة سابقة للمقيّد بما هومقيّد و لو انحلّت الدعوى‏

/ 383