و أمّا موافقة قوله لأصالة اللزوم، و لأصلعدم الخيار، و عدم نفوذ فسخه، و لبقاءالعقد و الملكيّة، و غير ذلك، فكلّهمضافاً إلى عدم الحاجة إليه غير جارٍإلّا استصحاب بقاء العقد، أو الاستصحابالحكميّ الناشئ شكّه عن الشكّ في وجودالعقد، و أمّا الناشئ عن إجمال الدليل وشبهه فلا، كما أُشير إليه، و تفصيله فيالاستصحاب.
و غير خفيّ: أنّ المفروض اختلافهما فيالخيار لأجل الشبهة الموضوعيّة، و أمّاالاختلاف لأجل الشبهة الحكميّة، ففي صحّةالمراجعة إلى القاضي رأساً إشكال و إن كانيظهر من بعضهم جوازه.
و بالجملة: على تقدير جوازه، فجريانالاستصحابات الحكميّة الكلّية ممنوع إلّاالبراءة، و هي في محطّ القضاء لا تنفعشيئاً.