الجهة الخامسة في اختصاص هذا الخياربالبيع
الخيار المذكور بمعنى تخيير المشتري بينالفسخ و الأرش، مخصوص بالبيع حسب الشهرة،و حيث قد عرفت المناقشة في أصل ثبوته فيالبيع، ففي غيره ممنوع.نعم، قضيّة البناء العقلائيّ ثبوت الخيارفقط إذا امتنع البائع من التبديل و الأرش،و إلّا فدليل اللزوم محكّم، و فيما إذاتعذّر الردّ عقلًا فالأرش غير واضح ثبوتهو سيمرّ عليك.
و أمّا إذا كانت العين باقية، و سقط خيارهلجهة من الجهات، فالأرش ثابت حسب الأفهامالعرفيّة.
و من هنا يطلع وجه الحكم في سائر أصنافالبيع، و في سائر العقود المعاوضيّة، بل وفي المهر، و أُجرة المتعة، و غير ذلككلّيّاً كانت، أو شخصيّة فإنّ ثبوت الخيارقطعيّ، و عليه نقل الإجماع في مثل