بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السماع في المقام. و أمّا الاختلاف في سند الحديث، فهو كثيرالذيل لأنّ رواية الصفّار، عن محمّد بنعيسى، عن جعفر بن عيسى، محلّ إشكال منجهات: لاختلاف محمّد بن عيسى في هذه الطبقة وإن كان الأظهر هنا هو اليقطينيّ ابن عُبيد. و في جعفر بن عيسى بحث. و كون الرواية معمولًا بها بوجه ينجبرضعفها، أيضاً غير واضح، و لأجله استشكلأحياناً الأردبيليّ (رحمه اللَّه) «1»،فيها و منعه الآخر «2». و أمّا الاختلاف في فهم متنه، فربّماينتهي إلى عدم قرار معنى ظاهر، إلّا أنّهحيث تكون قضيّة فرضيّة، لا واقعيّةاتفاقيّة، و تكون من قبيل الاستفتاء،فربّما كان السائل يحتمل حجّية قولالمشتري، فيكون المقصود ترتيب آثارالصحّة على الثمن غير المقبوض إذا كانمعيّناً، فأُجيب بردّ الثمن إليه لعدمالحجّية، و لزوم الوفاء بالعقد. أو كان النظر إلى أنّه لو انتقل الثمنإلى البائع، يجوز ترتيب الآثار على ذلكالثمن، أم لا لاحتمال كونه مصدّق القول؟ ولكنّه بعيد لقوله: «فيجب عليه الثمن»،فإنّه يعلم منه: أنّ نظر السائل إلى حكمردّ الثمن و عدمه، لا ترتيب الآثاربالنسبة إلى نفس السائل و هو جعفر (1) مجمع الفائدة و البرهان 8: 437. (2) الحدائق الناضرة 19: 92.