بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يوجّه الحكم بردّ الثمن. و من الغريب ذهاب السيّد الوالد «1» مدّظلّه إلى أنّه لا حاجة إلى الاشتراط لأنّالحكم عقلائيّ، و قد كان بناؤهم على أنّالعيب سبب للخيار، و التبرّي يوجب قصورالسببيّة. و حديث أصالة السلامة والاشتراط الضمنيّ في ثبوت الخيار حتّىنحتاج إلى الاشتراط في السقوط ممّا لاأساس له!! و قد مرّ وجه عدم تماميّة مرامهضرورة أنّه لا يتصوّر حكم العقلاء بسببيّةالعيب للخيار إلّا عقيب بناء منهم علىسلامة الأمتعة، و قرارهم الطبيعيّ علىمطلوبيّة السالم، كما مرّ بتفصيلٍ. وأصالة السلامة أجنبيّة عن هذه المرحلة، بلهي أصل يشخّص الصغرى و أنّ هذا المتاعالخاصّ سالم إن شاء اللَّه تعالى. و أمّا قصّة براءة البائع، فهي توجبانقلاب ذاك البناء و المحيط في دائرةصغيرة و هي دائرة بيع الأمتعة في المزايدةمثلًا، و يضمحلّ الأصل و البناء بعد ذاكالنداء، من غير اعتبار اشتراط ذلك في ضمنالعقد حتّى نحتاج إلى بعض المحتملاتالواقعة في كلمات المحشّين و غيرهم، و قدفصّلنا حوله فيما سبق بما لا مزيد عليه. (1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 112.