الصورة السابعة في موارد ادعاء البائعسقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوتهعرفاً - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الصورة السابعة في موارد ادعاء البائعسقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوتهعرفاً

كما إذا ادعى أنّه أسقط خياره بعد العقد،أو اشترط عدم الخيار حين العقد، أو رضي والتزم به حين العقد، أو بعده، أو تصرّف بمايوجب السقوط أو أحدث ما يسقطه، أو تغيّربما يوجب السقوط، أو غير ذلك، فالاستحلافيتوجّه إلى المشتري.


إلّا أنّ للبائع أن يحاول مع المشتري خارجمجلس القضاء على‏ وجه تنقلب الدعوى‏ عندالقاضي، فيدّعي الخيار، أو عدم الإسقاط،أو بقاءَ العين على‏ حالها، و غير ذلك،فيستحلف البائع عندنا و لو كان بحسبالمرجع الأصل مع المشتري، و الحجّة في بعضالصور العقلائيّة أيضاً معه زائداً علىالاستصحاب.


و غير خفيّ: أنّ استصحاب العدم النعتيّ،جارٍ حتّى في صورة ادعائه الشرط في ضمنالعقد لأنّه أمر يحصل متأخّراً عنهزماناً، فتأمّل.


و يجوز المناقشة في جميع هذه الأُصولالعدميّة النعتيّة ضرورة أنّ إسقاطالخيار ليس موضوعاً لحكم، حتّى يكوناستصحاب عدم الإسقاط كافياً و ما هو موضوعالحكم هو الخيار، بل هو نفس الاعتبارالوضعيّ، و المفروض أنّ مصبّ الخلاف هوالسقوط و الإسقاط.


نعم، إذا كان الرضا أو الالتزام بما هماموضوعاً فهو، و إلّا فلا.


و للمناقشة في موضوعيّتهما وجهٌ وجيهلأنّ الظاهر أنّ الرضا

/ 383