بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الالتزام بما أنّهما ينافيان وجودالخيار و يزول بهما الخيار يعتبران، و لادليل على أنّ الالتزام سبب. نعم، في خصوص الرضا و لو ورد دليل «1»،إلّا أنّه لخصوص بعض الأبواب، فلا تغفل. نعم، في موارد الاختلاف في الإحداث والتغيّر، يمكن تتميم الأصل، فافهم و تأمّلأيضاً. و بالجملة: لا حاجة إلى الأُصول رأساً،كما مرّ. (1) وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 4، الحديث 1.