المشتري سقوط خياره و إسقاطه، فهل يكفيهذا لحلّ العقد بعد ظهوره في الإخبار منغير النظر إلى المرافعة الراجعة إلى طرحالدعوى عند القاضي، أم لا؟ وجهان.
لا يبعد الأوّل لأجل إعراضه عن الأخذبالأرش، بعد العلم بأنّه إمّا لا يعرضعنه، أو يفسخ، و إلّا فمجرّد الرضا بالحلّغير كافٍ و لو ينكشف ذلك بإخباره.
و أمّا إذا لم يحرز ظهور كلامه فيالإخبار، بل كان من قبيل كلمة «يعيد»الواردة في كثير من الأخبار «1»، فلا منععنه بالضرورة.
ادعاء المشتري للفسخ و كان الدعوى خارجزمان الخيار
و منها: لو ادعى الفسخ، و لم يكن زمانالدعوى زمان الخيار، فهو بعينه ما مرّلأنّ في الفرض الأوّل و لو كان زمانها زمانالخيار، إلّا أنّه لو لوحظت الدعوىبالنسبة إليه للزمت لغويّتها، و سقوطالادعاء عن صلاحية الاستماع، فمضيّالزمان المذكور على الوجهين، و إلّافالصورتان واحدة، فلا تغفل عمّا في كلامالأعلام، عليهم رضوان اللَّه الملكالعلّام.(1) وسائل الشيعة 1: 142، كتاب الطهارة، أبوابالماء المطلق، الباب 4، الحديث 1، و: 173،الباب 14، الحديث 9، و: 248، أبواب نواقضالوضوء، الباب 1، الحديث 9.