الاختلاف في وقوع الفسخ فوراً
و منها: أنّه بناءً على كون الخيارفوريّاً، إذا اختلفا في أنّ الفسخ وقع فيالوقت الأوّل، فيكون مؤثراً، أم في الوقتالثاني، فلا يؤثّر، فهل القول قول البائع،أم المشتري، أو يختلف كيفيّة طرحالدعوى، و ربّما يحصل التداعي؟ وجوه.
و الذي ينبغي الإشارة إليه حتّى يتبيّنمواضع الخلل في كلام القوم: هو أنّالموضوعات العقلائيّة التي أمضاها الشرع،يشكل إجراء الأصل الصحيح الشرعيّ فيها لمالا تكون معلومة، فإنّه لا يكون معلوماًمثلًا أنّ الشرع اعتبر أنّ الفسخ في أوّلالوقت معتبر و نافذ، أو اعتبر أنّ الفسخ فيزمان لا يخلّ بالفوريّة نافذ، أو أنّ ذاالخيار فسخه نافذ إذا وقع فوراً، أو أنّهلا يؤثّر الفسخ إذا كان متأخّراً، أوالفسخ المتأخّر عن الوقت الأوّل غيرمؤثّر، أو غير ذلك من الاحتمالات التيربّما تبلغ إلى الأزيد من مئات.
و لا دليل شرعيّ في أمثال هذه المقاماتوارد على الموضوع المبيّن، حتّى يحرزبالأصل الوجوديّ، أو العدميّ.
و قد تحرّر منّا في العامّ و الخاصّ: أنّالخاصّ بعد ما لم يكن موجباً لتعنونالعامّ، لا يمكن إجراء الأُصول في الأعدامالأزليّة لأنّ المدار على ما هو الموضوعإثباتا، لا ثبوتاً و لبّاً.
فعلى هذا البحث عن الأُصول الجارية هنا،من البحوث غير