الصحيحة، فيرجع الكلام إلى تشخيصالمدّعى من المنكر بحسب الأُصولالعقلائيّة، و الأمارات، و التشخيصاتالعرفيّة حسب كيفيّة طرح الدعوى.
نعم، ربّما يتخيّل أنّه في موارد دعوىالفسخ، قضيّة أصالة الصحّة وقوعه في عصرالخيار، فيكون مثلًا في أوّل الوقت، ولكنّه غير ثابت أصلُ جريانه في خصوصالمسألة، و لا سيّما بعد معارضتهبالدعوى، و لا أقلّ من الشكّ. و في إمكانإثبات وقوعه في أوّل الوقت بها إشكال آخربناءً على الحاجة إلى الإثبات المذكور.
الاختلاف في الجهل بالخيار و فوريّته
و منها: اختلافهما في الجهل و العلمبالخيار، أو بفوريّته، فيسمع قوله إناحتمل في حقّه الجهل للأصل.و غير خفيّ: أنّ دعوى الجهل بالخيار ليستذات أثر لأنّه لو كان عالماً بالخيار، وكان الخيار مبنيّاً على التراخي، لايترتّب على الدعوى المذكورة أثر ظاهر،فبين الاختلاف في الجهل و العلم بالخيار والفوريّة ارتباط، و تكون العبارة «واواً»عوض «أو» أي اختلفا في العلم و الجهلبالخيار و بفوريّته في ضمن الادعاءالأوّل، فيدعي المشتري أنّه كان جاهلًا بهو بفوريّته، و يكفي للأثر دعوى: أنّه جاهلبالفوريّة.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ العلم بالخيارشرط ثبوته، فلو كان جاهلًا بالخيار حينالعقد، لا يثبت له الخيار بعد العقد، ويكون الجهل