الجهة السادسة في مسقطات الردّ
و هي أُمور:الأوّل الإسقاط
سواء كان تصريحاً، أو ما يقوم مقامه عندالعرف و العقلاء، و يسقط بينه و بين ربّهبجميع المظهرات و لو لم تكن عرفيّة، و منذلك إخباره بالالتزام بالعقد.هذا، و غير خفيّ: أنّ حديث الإسقاط بعدمفروغيّة كون الردّ حقّا، و إلّا فلو كانجواز الردّ حكماً فلا يسقط، و لأجله ربّمايشكل الأمر هنا لأجل أنّ ظاهر كلمات القوم:أنّ خيار العيب هو التخيير بين ردّ الكلّ،أو مجموع العقد، أو ردّ بعض العقد و أخذالأرش.