و بعبارة اخرى: السلعة لها الهيئةالطبيعيّة و الوحدة الواقعيّة كسلعاتالحيوان، و النبات، و الجمادات، و لهاالهيئة التأليفيّة كالدار و أمثالها، ولها الهيئة الاعتباريّة كالعامّالمجموعيّ، و فيها العيب، و لها الخياربالضرورة.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ قضيّة التعريفالمذكور، تورث إلغاء الخصوصيّة عند العرف.
حول مفاد الحديث
ثمّ إنّ احتمال كونها بصدد تحديد العيبتعبّداً بعيد. و حمل مفاد الحديث على أنّما كان عيباً في منطقة الرسول (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) فهو عيب على الإطلاقزماناً و مكاناً، أبعد، و غير معمول به. معاختلاف البلدان و الأزمان، في تشخيصالعيوب.و توهّم: أنّ المنظور في الحديث، إفادةأنّ ما هو السبب للخيار و الأرش، هو العيبالخاصّ، في غير محلّه. و مجرّد إمكان الأخذبه غير كافٍ بعد قصور سنده كما أُشير إليه.
فعلى هذا، لا وجه لتدخّل الفقهاء في تعريفالعيب و تشخيصه، و إنّما الأمر موكول إلىمحيط التجارة و المعاملات، و تشخيص العرففي تلك المنطقة و ذلك المحور.
و من الغريب إعادة الكلام حول بعض أحكامالمسألة في هذا الفصل!! و قد مرّ منّا فيالسابق: أنّ ما هو الموجب للخيار، هوالعيب