بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هذا ليس من الحقّ الوضعيّ الثبوتيّالقائم بالعقد، كما في خيار المجلس، والحيوان، و أمثالهما، و لا بالعين، بل هوتخيير في المعنى الحدثيّ، كما في الواجباتالتخييريّة، أو المستحبّات المخيّرة،فكيف يعتبر سقوطه؟! لأنّه يرجع إلى شرطيخالف الكتاب لكونه من التخيير الترخيصيّالشرعيّ. اللهمّ إلّا أن يقال: إباحة مراجعةالمشتري إلى البائع بالردّ أو الأرش،ليست من الكتاب المقصود في محلّه. و بالجملة: لو كان حقّا فقبوله الإسقاطغير بعيد لأنّه أثر عامّ له و إن أمكن أنيكون أثر آخر قائماً مقامه، و كافياًلاعتبار حقّه، كالتورّث مثلًا. فعلى كلّ: قضيّة النصّ و الفتاوى عدمثبوت المعنى الخارجيّ الاعتباريّ القائمبشيء، إمّا العقد، أو العين حسب الخلافالمعروف في مصبّ الخيار الحقّي، و قد مرّتحقيقه فيما مضى، و ذكرنا هناك: أنّ اختصاصالتورّث و الإسقاط بكون الساقط معنىوضعيّاً خارجيّاً، غير مبرهن فإنّ الخيارعندنا ليس قائماً بالعين، و لا بالعقد، بلهو اعتبار بيد العاقد، و مفتاح لديه لحلّالعقد اللازم. و توصيف العقد ب «الخياريّ»مجاز، و تفصيله محرّر في محلّه. و هذا و لو كان معنىً خارجيّاً اعتباريّاًفي سائر الخيارات، و لكن لا يلزم أن يكونخيار العيب مثله لما عرفت من امتناعه،بمعنى المناقضة في الاعتبار. و مجرّدالاعتباريّة لا يكفي لتجويزه، و إلّا يلزمأن يعتبر أحد الشيئين نجساً، لا بعنوانكلّي، فإنّه خارج عن البحث في المقام، و لايعتبر