بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يقرب منها الأخبار المشتملة على أنّله أرش العيب «1»، الظاهرة في أنّه صاحبحقّ. و لكنّها أضعف ظهوراً من السابقة فياشتغال الذمّة، بل لو كان له حقّ الرجوع،يكفي لصحّة التعبير المذكور، كما لا يخفى. فبالجملة: مقتضى القواعد وقوع جميعالمبيع في قبال جميع العوض بحسب المبادلةالاعتباريّة، و قد انتقل إلى المشتريذلك بحسب الواقع، فالبائع وفى بعهده وعقده، فثبوت المعنى الوضعيّ الزائد عليهيحتاج إلى دليل، و هو في غير ما مرّمفقود. و أمّا فيما أُشير إليه من العيوب الموجبةللنقصان الكمّي، فالحقّ أنّ قضيّةالقواعد عدم الانفساخ، و حديث «التلف فيزمن الخيار.» لا يقتضي في المقام شيئاً،كما مرّ و يأتي تحقيقه. و دعوى: أنّ المسألة إجماعيّة، غيرمحرزة لعدم ظهور معتدّ به يقتضي جوازالتقاصّ. و انتقال دَينه إلى التركة بعدموته و هو التصالح لمكان دعوى دلالة مجموعالأخبار على أنّ الشرع احتفظ بمالالمشتري في أموال البائع، و أنّ الحكمبالردّ و الوضع و الأرش، ناشئ عن أمروحدانيّ و هو مالكيّة المشتري على البائع.و اختلاف تعابير الأخبار يعرب عن ذلك، وسيأتي مقتضى الأُصول العمليّة إن شاءاللَّه تعالى. (1) لاحظ ما تقدّم في