خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مثل مسألتنا، كما لا يخفى‏.

نعم، الالتزام بالحقّين المتعيّنينممكن، و لكن لا يلزم من الرجوع إلى الأرشسقوط الخيار، اللهمّ إلّا أن يدّعى‏ أنّالشرع اعتبر سقوطه بعد الأرش، فيكون نفسأخذه من مسقطاته.

فعلى كلّ تقدير: يعتبر العقلاء أنّللمشتري أن يردّ، و له أن يأخذ بالأرش، ويعتبر ثانياً: أنّ له أن يعيّن أمره فيالرجوع إلى الأرش بالانصراف عن الفسخ وبالالتزام بالعقد. و هذا ليس معناه الحقّالخارجيّ، بل هو أمر آخر ينتزع من التجويزالمتعلّق بالمعنى الحدثيّ من غير كونهحقّا اصطلاحيّاً.

و بالجملة تحصّل: إمكان الالتزام بالعقدمن غير أن يسري ذلك إلى التزامه بالعيبثبوتاً.

نعم، ربّما يكون اللفظ إثباتاً ظاهراً فيذلك، كما إذا قال: «انصرفت عن حقّي في هذهالمعاملة» فإنّ إطلاقه مأخوذ به عندالمرافعة، و إلّا فبينه و بين ربّه لهالتقاصّ إذا كان له فيه الحقّ الباقي،فتأمّل.

بقي شي‏ء: حكم الإعراض و الإخبار عنالسقوط

قد عرفت في محلّه: أنّ الخيار اعتباروضعيّ، و موضوعه المتعامل، و هو بمثابةالاختيار التكوينيّ، و هذا المعنىالوضعيّ الاعتباريّ الخارجيّ يسقطبالإنشاء، كما يسقط سائر الحقوق به، و هذاهو المقصود من المسقط الأوّل.

/ 383