بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في مثل مسألتنا، كما لا يخفى. نعم، الالتزام بالحقّين المتعيّنينممكن، و لكن لا يلزم من الرجوع إلى الأرشسقوط الخيار، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّالشرع اعتبر سقوطه بعد الأرش، فيكون نفسأخذه من مسقطاته. فعلى كلّ تقدير: يعتبر العقلاء أنّللمشتري أن يردّ، و له أن يأخذ بالأرش، ويعتبر ثانياً: أنّ له أن يعيّن أمره فيالرجوع إلى الأرش بالانصراف عن الفسخ وبالالتزام بالعقد. و هذا ليس معناه الحقّالخارجيّ، بل هو أمر آخر ينتزع من التجويزالمتعلّق بالمعنى الحدثيّ من غير كونهحقّا اصطلاحيّاً. و بالجملة تحصّل: إمكان الالتزام بالعقدمن غير أن يسري ذلك إلى التزامه بالعيبثبوتاً. نعم، ربّما يكون اللفظ إثباتاً ظاهراً فيذلك، كما إذا قال: «انصرفت عن حقّي في هذهالمعاملة» فإنّ إطلاقه مأخوذ به عندالمرافعة، و إلّا فبينه و بين ربّه لهالتقاصّ إذا كان له فيه الحقّ الباقي،فتأمّل. بقي شيء: حكم الإعراض و الإخبار عنالسقوط قد عرفت في محلّه: أنّ الخيار اعتباروضعيّ، و موضوعه المتعامل، و هو بمثابةالاختيار التكوينيّ، و هذا المعنىالوضعيّ الاعتباريّ الخارجيّ يسقطبالإنشاء، كما يسقط سائر الحقوق به، و هذاهو المقصود من المسقط الأوّل.