بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و تقوّم و بها الداء، ثمّ يردّ البائععلى المبتاع فضلَ ما بين الصحّة و الداء»«1». و نتيجة ذلك: أنّ المدار على القِيَمِالواقعيّة، و لا يلاحظ قيمة يوم البيعالواقعيّة فقط. و توهّم: أنّ الأمر كما يكون بيد المشتري،يكون بيد البائع، فربّما يتعاركان ويتعارضان، في غير محلّه لأنّ الخيارللمشتري، فله المراجعة إلى المقوّمين،كما هو المتعارف، و نتيجة الإطلاق ماأُشير إليه. و فيه: مضافاً إلى بتريّة ابن زيدالعامّي «2»، و أنّه لم يوثّق، إلّا أنّهعندنا معتبر قويّاً، و لكن في رواية محمدبن يحيى عنه، و كونه الخزّار الثقة «3»،إشكال للاشتراك، فراجع، و مضافاً إلىاحتمال كونه قضاءً خاصّاً، إلّا أنّه بعيدأيضاً أنّ في جميع الأحيان إذا كان أخذالأرش من الضرر، يجوز تقييد ذلك الإطلاقبقاعدة نفي الضرر. هذا مع أنّ الوجدان الحاكم في هذاالميدان، يشهد على أنّ المدار علىجبران النقيصة المتوجّهة إلى المشتري، وبذلك يحكم العقلاء، و لا حاجة إلىالأخبار، بعد انصرافها إلى ما لا يزيدعليه. فتوهّم غير ما أُشير إليه منالاعوجاج سواء فيه العلّامة المحشّيالأصفهانيّ (رحمه اللَّه) «4» (1) الكافي 5: 214/ 4، تهذيب الأحكام 7: 61/ 265،وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبوابأحكام العيوب، الباب 4، الحديث 2. (2) رجال النجاشي: 206/ 550، رجال الطوسي: 126. (3) رجال النجاشي: 359/ 964. (4) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 131132.