بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يجوز ردّ غير الجنس، و لا ردّ غير الشخص،فلو تبادلا الحنطة بالعدس، فبانت الحنطةمعيبةً، يردّ من العدس، و لا يجوز للمشتريدعوى غيره، و لا للبائع تحميل الغير بعدفرض وجوده، و ليس ذلك إلّا لحكم العقلاءالمرضيّ الممضيّ بعدم الردع. اللهمّ إلّا أن يقال: بعدم دليل على عدمالردع لعدم شياع ذلك، أو أنّه ليس شائعاًحتّى يتعيّن على الشرع ردعه، كما لا يخفى. فإذا كانت المعاملة ثابتة بين الجنس،فلزوم كون الأرش بعد عدم كونه موافقاًللقاعدة من الشخص أو ما يقرب منه غير ثابت،فلو ردّ شيئاً آخر إليه من نقد و غيره، لايجوز للمشتري ردّه. هذا، و الذي هو الأظهر ما مرّ: من عدمجريان خيار العيب بمعنى التخيير بين الفسخو الأرش في المعاوضات، فيسقط البحث رأساً،و السرّ كلّه ما أُشير إليه من أنّه علىخلاف القواعد، و الأدلّة الخاصّة ناظرةإلى البيوع بالنقود، فلاحظ تعرف. و أمّا ما يقال: من أنّ الأرش تغريم، ويكون التغريم هنا كسائر المقامات، ففيالمثليّ بالمثل، و في القيميّ بالقيمة «1». ففيه: مضافاً إلى عدم أساس للمثليّة والقيميّة، كما تحرّر تفصيله أنّ الأرش ليستغريماً، بل هو حقّ الرجوع إلى جبرالنقيصة و الخسارة فقط، و أمّا أنّه بماينجبر تعييناً أو تخييراً، فهو أمر موكولٌإلى البناءات الخارجة عن اختيارالطرفين، و يحوّل إلى العادات (1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 102/السطر 12 17.