بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بمثابة ذلك هو السقوط الحاصل من الإعراضو الإخبارِ عن الالتزام و السقوط. و لايلزم كذب خبره بعد كونه حاصلًا بنصّالإخبار، و تقدّم الإخبار على الخبر فيالرتبة، لا يوجب كذبه، فلا يلزم خلل فيإرادة الإخبار و الجدّ به. و توهّم عدم كفاية الإعراض، إن كان ناشئاًعن المناقشة في كبرى المسألة، فقد تحرّرأنّه أمر عقلائيّ و قد يستفاد من الأخبارالمتفرّقة «1»، و لا سيّما ما ورد فيالأراضي التي جلا عنها صاحبها «2». (1) السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام) في حديث عن أمير المؤمنين (عليهالسّلام) قال: و إذا غرقت السفينة و مافيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر علىساحله فهو لأهله، و هم أحقّ به، و ما غاصعليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم. الكافي 5: 242/ 5، الفقيه 3: 162/ 714، وسائلالشيعة 25: 455، كتاب اللقطة، الباب 11،الحديث 1 و 2. حريز، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)قال: لا بأس بلقطة العصي، و الشظاظ، والوتد، و الحبل، و العقال، و أشباهه، قال:و قال أبو جعفر (عليه السّلام): ليس لهذاطالب. الكافي 5: 140/ 15، تهذيب الأحكام 6: 393/ 1179،وسائل الشيعة 25: 456، كتاب اللقطة، الباب 12،الحديث 1 و 3. عبد اللَّه بن سنان، عن ابي عبد اللَّه(عليه السّلام) قال: من أصاب مالًا أوبعيراً في فلاة من الأرض، قد كلّت و قامت،(و سيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه)، فأخذهاغيره، فأقام عليها، و أنفق نفقة حتّىأحياها من الكلال و من الموت، فهي له، و لاسبيل له عليها، إنّما هي مثل الشيءالمباح. الكافي 5: 140/ 13، تهذيب الأحكام 6: 392/ 1177،وسائل الشيعة 25: 458، كتاب اللقطة، الباب 13،الحديث 2 و 3 و 4. (2) محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللَّه(عليه السّلام) يقول و سئل عن الأنفال فقال:كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفلللَّه عزّ و جلّ، نصفها يقسّم بين الناس ونصفها لرسول اللَّه (صلّى الله عليه وآلهوسلّم)، فما كان لرسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) فهو للإمام. تهذيب الأحكام 4: 133/ 372، وسائل الشيعة 9: 526،كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1،الحديث 7، و في هذا الباب أحاديث كثيرة.