خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما في كلام الشيخ «1» من أصالة براءةذمّة البائع من وجوب دفعه، ممّا لا معنى‏له لما أنّ الأرش ليس في الذمة، و لا تشتغلبه الذمّة. كما أُشير إليه. بل لو كان فيالذمّة، يكون الأمر دائراً بين المطلق والمقيّد، و المقيّدُ يحتاج إلى‏ دليل.

و لو لم يجرِ الأصل لنفي الزيادة لكونهمثبتاً، لا يمكن إيجاب الزائد على البائعلعدم جواز أخذ المشتري في صورة عدم رضاالبائع إلّا بما هو الواقع، فيلزم وقوعهفي المحذور الراجع إلى‏ رضاه بالمطلقطبعاً، فافهم و اغتنم.

و أمّا توهّم: أنّ الشكّ في بقاء الحقّالديني، مسبّب عن الشكّ في تعلّق حقّهبالمقيّد و هو الثمن الخاصّ، و نفي ذلكبالأصل موجب لرفع الشكّ المسبّبي «2»، فهوغير جيّد لأنّ التسبّب ليس شرعيّاً.

و بعبارة اخرى‏: حكومة الأصل السببيّ علىالمسبّبي ممنوعة، بل ممتنعة، و مجرّدالتسبّب التكوينيّ غير كافٍ، فليتدبّر.

و أمّا إذا شكّ في جواز ردّ البائع غيرالنقدين في صورة كون العوض من النقدينفحكمه ما مرّ ضرورة أنّ ما هو الثابتللمشتري ليس حقّ مطالبة النقدين لاحتمالكون حقّه متعلّقاً بالأعمّ، و هي الماليّةأي حقّ مطالبة الجبران، و رفع الخسارة.

و من هنا يظهر حكم صورة كون العوض منالأعيان بناءً على‏ جريان‏

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 271/ السطر 32.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 132.

/ 383