بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما في كلام الشيخ «1» من أصالة براءةذمّة البائع من وجوب دفعه، ممّا لا معنىله لما أنّ الأرش ليس في الذمة، و لا تشتغلبه الذمّة. كما أُشير إليه. بل لو كان فيالذمّة، يكون الأمر دائراً بين المطلق والمقيّد، و المقيّدُ يحتاج إلى دليل. و لو لم يجرِ الأصل لنفي الزيادة لكونهمثبتاً، لا يمكن إيجاب الزائد على البائعلعدم جواز أخذ المشتري في صورة عدم رضاالبائع إلّا بما هو الواقع، فيلزم وقوعهفي المحذور الراجع إلى رضاه بالمطلقطبعاً، فافهم و اغتنم. و أمّا توهّم: أنّ الشكّ في بقاء الحقّالديني، مسبّب عن الشكّ في تعلّق حقّهبالمقيّد و هو الثمن الخاصّ، و نفي ذلكبالأصل موجب لرفع الشكّ المسبّبي «2»، فهوغير جيّد لأنّ التسبّب ليس شرعيّاً. و بعبارة اخرى: حكومة الأصل السببيّ علىالمسبّبي ممنوعة، بل ممتنعة، و مجرّدالتسبّب التكوينيّ غير كافٍ، فليتدبّر. و أمّا إذا شكّ في جواز ردّ البائع غيرالنقدين في صورة كون العوض من النقدينفحكمه ما مرّ ضرورة أنّ ما هو الثابتللمشتري ليس حقّ مطالبة النقدين لاحتمالكون حقّه متعلّقاً بالأعمّ، و هي الماليّةأي حقّ مطالبة الجبران، و رفع الخسارة. و من هنا يظهر حكم صورة كون العوض منالأعيان بناءً على جريان (1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 271/ السطر 32. (2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 132.