إثبات الممنوعيّة و الحرمة، لا مطلقالحكم الشرعيّ ضرورة أنّ قوله: «الأشياءكلّها على ذلك» إشارة إلى الحِلّ.
و بالجملة: قد تحرّر منا مناقشتنا فيمَسْعدة بن صدقة في الفقه «1» و الأُصول«2».
نعم، رواية عبد اللَّه بن سليمان عن أبيعبد اللَّه (عليه السّلام) في الجبن قال:«كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدانيشهدان أنّ فيه ميتة» «3» ظاهر في عدمكفاية قول أهل الخبرة. إلّا أنّه منالمحتمل اختصاص ذلك بما أُشير إليه آنفاً.
مع أنّ تلك السيرة القطعيّة القويّة، لايمكن ردعها بمثل رواية، فليتأمّل جيّداً،و تفصيل المسألة يطلب من قواعدناالأُصوليّة.
تذنيب حول كيفية التقويم
ربّما وقعوا في كيفيّة التقويم، و هذاأيضاً من موارد غفلة الأصحاب (رحمهماللَّه) عن الأمر اللائق بشأنهم فإنّ ما هووظيفتهم، ليس إلّا إرجاع الأُمّة إلىالأخذ بالأرش و تعيين أنّه التفاوت بينالصحيح و المعيب
(1) لاحظ تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة 2:252، الخلل في الصلاة: 227.
(2) تحريرات في الأُصول 7: 26 30.
(3) الكافي 6: 339/ 2، وسائل الشيعة 25: 118، كتابالأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمةالمباحة، الباب 61، الحديث 2.