خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالنسبة إلى القيمة المسمّاة، و أمّاكيفيّة التقويم فهي موكولة إلى العرفلاختلاف البلدان و الأمصار و الأزمان والأعصار في ذلك أحياناً، و لا معيّن شرعاًلها، فما أفادوه من الصور لا يرجع إلى‏محصّل.

و توهّم: أنّ منظورهم من التوغّل فيها،توضيح موارد التقويم من مواضع الشهادةلاختلاف الحكم باختلافها، في غير محلّهلأنّ اختلاف الشاهد و المقوّم من الأُمورالواضحة. مع أنّ اعتبار العدالة و التعدّدفي مورد الشهادة على الإطلاق، محلّ منعلما لا دليل عليه إلّا في مواضع خاصّة فيباب القضاء.

و ما في بعض الأخبار: من تقويم الصحيح والمعيب «1»، ربّما يومئ إلى‏ أنّ التفاوتالذي يؤخذ هو بالنسبة إلى‏ القيمةالواقعيّة، كما قيل، أو المسمّاة، كمااستظهر، فلا نظر فيها إلى‏ بيان أصلالكيفيّة لأنّه من الأمر الواضح الغنيّ عنالبيان.

مع أنّه ربّما لا نحتاج إلى‏ تلكالكيفيّة لأنّه إذا ثبت أنّ السلعة من نوعكذا تكون قيمتها واضحة، لأنّ بين النوعينمنها اختلافاً واضحاً، و يعدّ أحدهمابالآخر معيباً.

و أمّا مثل الذهب و الفضّة و العقيقاليمانيّ و غيره، فهو خارج عن‏

(1) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهماالسّلام) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الجاريةفيقع عليها، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك؟قال: لا يردّها على صاحبها، و لكن تقوّم مابين العيب و الصحّة فيردّ على المبتاع،معاذ اللَّه أن يجعل لها أجراً.

الكافي 5: 215/ 6، تهذيب الأحكام 7: 61/ 264،وسائل الشيعة 18: 103، كتاب التجارة، أبوابأحكام العيوب، الباب 4، الحديث 4.

/ 383