بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالنسبة إلى القيمة المسمّاة، و أمّاكيفيّة التقويم فهي موكولة إلى العرفلاختلاف البلدان و الأمصار و الأزمان والأعصار في ذلك أحياناً، و لا معيّن شرعاًلها، فما أفادوه من الصور لا يرجع إلىمحصّل. و توهّم: أنّ منظورهم من التوغّل فيها،توضيح موارد التقويم من مواضع الشهادةلاختلاف الحكم باختلافها، في غير محلّهلأنّ اختلاف الشاهد و المقوّم من الأُمورالواضحة. مع أنّ اعتبار العدالة و التعدّدفي مورد الشهادة على الإطلاق، محلّ منعلما لا دليل عليه إلّا في مواضع خاصّة فيباب القضاء. و ما في بعض الأخبار: من تقويم الصحيح والمعيب «1»، ربّما يومئ إلى أنّ التفاوتالذي يؤخذ هو بالنسبة إلى القيمةالواقعيّة، كما قيل، أو المسمّاة، كمااستظهر، فلا نظر فيها إلى بيان أصلالكيفيّة لأنّه من الأمر الواضح الغنيّ عنالبيان. مع أنّه ربّما لا نحتاج إلى تلكالكيفيّة لأنّه إذا ثبت أنّ السلعة من نوعكذا تكون قيمتها واضحة، لأنّ بين النوعينمنها اختلافاً واضحاً، و يعدّ أحدهمابالآخر معيباً. و أمّا مثل الذهب و الفضّة و العقيقاليمانيّ و غيره، فهو خارج عن (1) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهماالسّلام) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الجاريةفيقع عليها، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك؟قال: لا يردّها على صاحبها، و لكن تقوّم مابين العيب و الصحّة فيردّ على المبتاع،معاذ اللَّه أن يجعل لها أجراً. الكافي 5: 215/ 6، تهذيب الأحكام 7: 61/ 264،وسائل الشيعة 18: 103، كتاب التجارة، أبوابأحكام العيوب، الباب 4، الحديث 4.