تذنيب مقتضى الأُصول عملية عند تعذّرتعيين القيمة - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسألتنا لأنّ غير اليمانيّ و الردي‏ءمنهما ليس معيباً عرفاً و إن كان ناقصاً فيقبال الكامل، فلا تخلط.


و ممّا يشهد على‏ عدم الحاجة إلى‏الكيفيّة الخاصّة: أنّ تقويم المعيب يكونكافياً، فيعيّن ما هو تفاوتهما من غيرتعيين، فاغتنم.


تذنيب مقتضى الأُصول عملية عند تعذّرتعيين القيمة

في موارد تعذّر التعيين لجهة من الجهاتالممكنة، فمقتضى الأصل سواء قلنا: بأنّالأرش دين، أو تغريم، و حقّ الرجوع والمطالبة يكون الزائد منفيّاً بالبراءة،و باستصحاب العدم النعتيّ بناءً على‏كونه ذا أثر شرعاً. و استصحابُ بقاء عنوان«الدين و الحقّ» مسبّب عن الشكّ فيالمقيّد المرميّ قيده بالأصل.


و لمنع جريان الاستصحاب المذكور وجه لأنّكلّي الدين ليس موضوع الأثر، و ما هو موضوعالأثر غير متيقّن، مثلًا إذا علم باشتغالالذمّة بعشرة دنانير، فعليه الأداء إلى‏العلم بالفراغ، و لا ينقض اليقين إلّاباليقين الآخر، و أمّا إذا علم بالدين فلاحكم له في الشرع، فلا تغفل.


و غير خفيّ: أنّه ربّما يشكل جرياناستصحاب العدم النعتيّ المشار إليه لأنّنفي الحكم بنفي الموضوع، من المثبتاتالجليّة و إن التزموا بجريانه. و لو وصلتالنوبة إلى‏ البراءة عن وجوب الردّ عندمطالبة المشتري، يكون استصحاب بقاء الحقّالجاري في «حاشية العلّامة

/ 383