مسألتنا لأنّ غير اليمانيّ و الرديءمنهما ليس معيباً عرفاً و إن كان ناقصاً فيقبال الكامل، فلا تخلط.
و ممّا يشهد على عدم الحاجة إلىالكيفيّة الخاصّة: أنّ تقويم المعيب يكونكافياً، فيعيّن ما هو تفاوتهما من غيرتعيين، فاغتنم.
تذنيب مقتضى الأُصول عملية عند تعذّرتعيين القيمة
في موارد تعذّر التعيين لجهة من الجهاتالممكنة، فمقتضى الأصل سواء قلنا: بأنّالأرش دين، أو تغريم، و حقّ الرجوع والمطالبة يكون الزائد منفيّاً بالبراءة،و باستصحاب العدم النعتيّ بناءً علىكونه ذا أثر شرعاً. و استصحابُ بقاء عنوان«الدين و الحقّ» مسبّب عن الشكّ فيالمقيّد المرميّ قيده بالأصل.و لمنع جريان الاستصحاب المذكور وجه لأنّكلّي الدين ليس موضوع الأثر، و ما هو موضوعالأثر غير متيقّن، مثلًا إذا علم باشتغالالذمّة بعشرة دنانير، فعليه الأداء إلىالعلم بالفراغ، و لا ينقض اليقين إلّاباليقين الآخر، و أمّا إذا علم بالدين فلاحكم له في الشرع، فلا تغفل.
و غير خفيّ: أنّه ربّما يشكل جرياناستصحاب العدم النعتيّ المشار إليه لأنّنفي الحكم بنفي الموضوع، من المثبتاتالجليّة و إن التزموا بجريانه. و لو وصلتالنوبة إلى البراءة عن وجوب الردّ عندمطالبة المشتري، يكون استصحاب بقاء الحقّالجاري في «حاشية العلّامة