الثاني التصرّف‏ - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثاني التصرّف‏

و في كونه من الإسقاط بالفعل وجه، فيندرجفي المسقط الأوّل لأنّ من التصرّفات مايكون قابلًا لأن يريد المالك به إنشاءسقوط خياره ثبوتاً، و منها ما لا يريد بهبينه و بين ربّه، إلّا أنّ العقلاءيعتبرونه ساقطاً حسب النوع و العادة.


و بالجملة: هنا أمران:


أحدهما: السبب الذي يؤثّر في السقوط بناءعلى السببيّة و المسبّبية في أبوابالإنشاءات و الإيقاعات.


و ثانيهما: ما يكون موضوعاً لاعتبار سقوطالخيار و إن لم يكن من الأسباب، إلّاأنّهما بحسب النتيجة واحد.


فمن الأوّل هو الإسقاط القوليّ و منالثاني هو الفعليّ.


و لعلّ ما ذكرناه يجري في عقد البيع والمعاطاة فإنّ الأوّل يصحّ اعتبارهسبباً، و الثاني بالموضوعيّة لاعتبارالملكيّة أقرب، و إن كان القولبالموضوعيّة أولى‏ بافق التحقيق مطلقاً،إلّا أنّ العرف يساعدنا على‏ السببيّةجدّاً.


فعلى هذا، فربّما يكون الفعل موضوعاًللسقوط فلا بحث، و لا نحتاج إلى الأدلّةالخاصّة.

/ 383