خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أمّا فيما إذا لم يكن سبباً، و لاموضوعاً لاعتبار سقوط الخيار و انصرافه عنحقّه، فهل الشرع اعتبر هنا أمراً زائداًعلى‏ ما عند العرف، أم لا؟ قولان:

فعن المشهور المدّعى‏ عليه الإجماع هوالأوّل و يظهر عن جماعة منهم الثاني.

قال في «الجواهر»: «و يسقط الردّ خاصّةبإحداثه فيه حدثاً- كالعتق و قطع الثوب بلاخلاف معتدّ به، بل في «المختلف» «1» و عن«شرح الإرشاد» للفخر «2» الإجماع عليهسواء كان قبل العلم بالعيب، أو بعده» «3»انتهى‏.

و عن «المبسوط»: «أنّ التصرّف قبل العلملا يسقط الخيار» «4» انتهى‏.

و حيث إنّ العبارات المحكيّة عنهممختلفة، و الآراء- مضافاً إلى‏ ظهورها فيالخلاف مستندة إلى الأدلّة الموجودة،فالإجماعات المحكيّة لا ترجع إلى‏ محصّل،بل و لا إجماع إلّا على‏ ما تحرّر في محلّه«5». و إلّا فلو كان إجماع و اتفاق واقعاًعلى‏ أمر مع تشتّت الأخبار،

(1) مختلف الشيعة: 373/ السطر 38.

(2) مفتاح الكرامة 4: 626.

(3) جواهر الكلام 23: 239.

(4) جواهر الكلام 23: 239، لاحظ المبسوط 2: 127،قال: إذا اشترى‏ جارية حائلًا فولدت فيملك المشتري عبداً مملوكاً، ثمّ وجدبالأُمّ عيباً، فإنّه يردّ الامّ.

(5) لاحظ تحريرات في الأُصول 6: 358 363.

/ 383