بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أمّا فيما إذا لم يكن سبباً، و لاموضوعاً لاعتبار سقوط الخيار و انصرافه عنحقّه، فهل الشرع اعتبر هنا أمراً زائداًعلى ما عند العرف، أم لا؟ قولان: فعن المشهور المدّعى عليه الإجماع هوالأوّل و يظهر عن جماعة منهم الثاني. قال في «الجواهر»: «و يسقط الردّ خاصّةبإحداثه فيه حدثاً- كالعتق و قطع الثوب بلاخلاف معتدّ به، بل في «المختلف» «1» و عن«شرح الإرشاد» للفخر «2» الإجماع عليهسواء كان قبل العلم بالعيب، أو بعده» «3»انتهى. و عن «المبسوط»: «أنّ التصرّف قبل العلملا يسقط الخيار» «4» انتهى. و حيث إنّ العبارات المحكيّة عنهممختلفة، و الآراء- مضافاً إلى ظهورها فيالخلاف مستندة إلى الأدلّة الموجودة،فالإجماعات المحكيّة لا ترجع إلى محصّل،بل و لا إجماع إلّا على ما تحرّر في محلّه«5». و إلّا فلو كان إجماع و اتفاق واقعاًعلى أمر مع تشتّت الأخبار، (1) مختلف الشيعة: 373/ السطر 38. (2) مفتاح الكرامة 4: 626. (3) جواهر الكلام 23: 239. (4) جواهر الكلام 23: 239، لاحظ المبسوط 2: 127،قال: إذا اشترى جارية حائلًا فولدت فيملك المشتري عبداً مملوكاً، ثمّ وجدبالأُمّ عيباً، فإنّه يردّ الامّ. (5) لاحظ تحريرات في الأُصول 6: 358 363.