فاحتمال تخلّل الاجتهاد بعيد لأنّالفقهاء العظام في كثير من المسائلالكلّية و الجزئيّة مختلفون حتّى لا يكونلواحد منهم رأي مستقرّ، فمن الاتفاقيتبيّن: أنّ المسألة ليست اجتهاديّةعندهم، بل هي من المسائل المتلقّاة خلفاًعن السلف الصالح.
و الظاهر أنّ المسألة هنا اجتهاديّة،فلنرجع إلى أدلّتها:
الأدلّة الخاصّة في مسقطية التصرّف
فمنها بعض الأخبار الخاصّة: كمعتبر «1»زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:«أيّما رجل اشترى شيئاً و به عيب و عَوارلم يتبرّأ إليه، و لم يبيّن له، فأحدث فيهبعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العَوار وبذلك الداء أنّه يمضي عليه البيع، و يردّعليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب منثمن ذلك لو لم يكن به» «2».و قضيّة إطلاقه أنّ الإحداث تمامالموضوع، و لا فرق بين صورتي العلم والجهل، و لا بين أقسام الحوادث و الأمتعة.
نعم، الظاهر أنّ إحداثه موجب لذلك، لامجرّد حدوث الحادثة المغيّرة للموضوع والعين، و على هذا يمكن دعوى: أنّ الأحداثالمستندة إلى المالك موضوع لاعتبارالعقلاء سقوطَ الخيار.
(1) سنده في الكافي هكذا: عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عنفضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة.
(2) الكافي 5: 207/ 3، تهذيب الأحكام 7: 60/ 257،وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 16، الحديث 2.