بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسلم «1» كثيراً، و زرارة أحياناً «2» فلاتخلط. هذا مع أنّ حديث أصحاب الإجماع، أيضاًيورث شيئاً. نعم، قد مرّ أنّ هذه الأخبار مورد الإعراضلصراحتها في التخيير الطوليّ، و الشهرةالسابقة قائمة على التخيير العَرضي،بخلاف الخبر الأوّل، فإنّه في مقام بيانزمان لزوم البيع، لا أصل التخيير بينالردّ و الأرش، فما أُفيد في المقام حولالأخبار غير تامّ صدراً و ذيلًا. و على البناء على الصحّة يلزم المعارضةلأنّ قضيّة الأوّل أنّ الحدث المستندمسقط، و قضيّة الثاني أنّ التغيّر مسقط ولو لم يكن مستنداً إلى المالك، فإن كانالمراد من «الحدث» هو التغيّر فتلزمالمعارضة بينهما لأنّ ظاهر الأوّل أنّالتغيّر المستند مسقط، و ظاهر الثاني عدماعتبار الاستناد في ذلك، و لا سيّما بعدقوله: «قد قطع أو خيط» على صيغة المجهول،فتكون النسبة بينهما الإطلاق و التقييدلولا ظهور الثاني في إلقاء قيديّةالاستناد، فتكون بينهما المباينة. و إن كان المراد من «الحدث» مطلق التصرّفالمجتمع مع عدم التغيّر، كما في أخبارتقبيل الجارية و لمسها «3»، فإنّ فيها عدّذلك من (1) لاحظ معجم رجال الحديث 17: 445 451. (2) لاحظ معجم رجال الحديث 7: 454 457. (3) عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشترياشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيمااشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلكرضا منه فلا شرط، قيل له: و ما الحدث؟ قال:إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كانيحرم عليه قبل الشراء. الحديث. الكافي 5: 169/ 2، تهذيب الأحكام 7: 24/ 102،وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 4، الحديث 1. علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللَّه(عليه السّلام) عن رجل اشترى جارية، لمنالخيار؟ فقال: الخيار لمن اشترى إلى أنقال: قلت له: أ رأيت إن قبّلها المشتري أولامس؟ قال: فقال: إذا قبّل أو لامس أو نظرمنها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضىالشرط و لزمته. قرب الإسناد: 78، وسائل الشيعة 18: 13، كتابالتجارة، أبواب الخيار، الباب 4، الحديث 3.