بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأحداث، فيلزم العموم من وجه بينالخبرين ضرورة أنّ قضيّة الأوّل في صورةالتصرّف سقوط الخيار، و قضيّة الثانيخلافه لأنّ العين باقية. و الذي هو التحقيق أوّلًا: أنّ المرسلةضعيفة لا لذاتها، بل للإعراض عنها، فلاتصلح للمعارضة، فالمعتبر الأوّل يتخذ فيالمسألة. و ثانياً: أنّ النسبة عموم مطلق لأنّ ظهورالأوّل في الاستناد غير واضح و على فرضالوضوح ذاتاً، يكون الثاني شاهداً علىأنّ الاستناد ليس شرطاً، و لا قيداً بل هوأحد مصاديق التغيّر، فالتغيّر تمامالموضوع، و إحداث شيء فيه أحد أفراده، ولا سيّما بعد نسبة «الإحداث» إلى«الشيء» لا إلى «الحدث»، كما في أخبارخيار الحيوان فإنّ قوله: «أحدث حدثاً» «1»،يناسب التصرّفات المطلقة، بخلاف قوله(عليه السّلام) (1) عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّهقال: من اشترى أمة فوطأها أو قبّلها أولمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره،فلا خيار له فيها و قد لزمته. و كذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثاًقبل مدّة الخيار، فقد لزمه، أو إن عرضالسلعة للبيع. دعائم الإسلام 2: 45/ 110، مستدرك الوسائل،كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 4،الحديث 1. محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبيمحمّد (عليه السّلام) في الرجل اشترى منرجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافرأو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ، إله أنيردّها في الثلاثة الأيّام التي له فيهاالخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أوالركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقّع (عليهالسّلام): إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجبالشراء إن شاء اللَّه. تهذيب الأحكام 7: 75/ 320، وسائل الشيعة 18: 13،كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 4،الحديث 2.