ثانياً أنّ المراد منه غير التغيير، و قدأطال الكلامَ شيخنا الأنصاريّ (رحمهاللَّه) حول المسألة «1»، إلّا أنّ المتّبعهو البرهان بعد ظهور استنادهم إلىالأخبار، و المحكّم هو الوجدان بعدمعلوميّة استنادهم إلى الآثار. مع أنّالمنسوب إلى جمع منهم «2» عدم كفايته.
و أمّا احتمال لزوم كون التصرّف أوالتغيير، مستنداً إلى المالك، فصريحكلام جمع خلافه.
فتحصّل: أنّ نفس التصرّف غير المقرونبالرضا الآتي تفصيله، و غير المقرونبالتغيّر، ليس مسقطاً بالضرورة، و إلّافلا يبقى الخيار.
تنبيه: حكم التغيّر بتسبيب المالك
إذا كان التغيّر بتسبيب المالك، فعلى ماذكرناه فلا بحث.و أمّا على القول: بأنّ القدر المتيقّن منموجب السقوط هو التغيير المستند إليه، وعند الشكّ يرجع إلى الإطلاق أو الأصل،فيشكل الأمر، و لا سيّما في بعض صورالتسبيب، فلا تغفل.
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 255/ السطر 2 وما بعده.
(2) لاحظ نفس المصدر.