الثالث الالتزام و الرضا بالبيع‏ - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثالث الالتزام و الرضا بالبيع‏

فإنّه أيضاً يوجب السقوط حسبما يظهر منجملة العبارات، فلو كان المالك بينه و بينربّه ملتزماً بالبيع، و بنى‏ عليه، و رضيبه رضا ثانياً، لا الرضا الأوّل اللازم فيأصل تحقّقه، فيلزم سقوطه، سواء كان ذلكبمظهر خارجيّ قوليّ، أو تصرّف، أو تغيّر. وانضمام التصرّف إليه لأجل كشفه، و إلّافلا مقوّميّة له، و لا جزئيّة، و لاشرطيّة.


و لعلّه الذي يستظهر أوّلًا: من كلماتجلّهم.


و ثانياً: ممّا ورد في خيار الحيوان بأنّ«ذلك رضا منه» «1» فكأنّ أصل المسقط هوالرضا، و التصرّف من مصاديقه الادعائيّة،لالتصاق الرضا به، و اقترانه معه.


و يؤيّد كفايته لسقوط الخيار حكم العرفالمطلع على‏ أنّه التزم به قلباً، و بنى‏على‏ أن لا يردّ المبيع إلى البائع، ولذلك حكم‏



(1) علي بن رئاب، عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثةأيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإنأحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبلالثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط،قيل له: و ما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبّل أونظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.الحديث.


الكافي 5: 169/ 2، تهذيب الأحكام 7: 24/ 102،وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 4، الحديث 1.

/ 383