الثالث الالتزام و الرضا بالبيع
فإنّه أيضاً يوجب السقوط حسبما يظهر منجملة العبارات، فلو كان المالك بينه و بينربّه ملتزماً بالبيع، و بنى عليه، و رضيبه رضا ثانياً، لا الرضا الأوّل اللازم فيأصل تحقّقه، فيلزم سقوطه، سواء كان ذلكبمظهر خارجيّ قوليّ، أو تصرّف، أو تغيّر. وانضمام التصرّف إليه لأجل كشفه، و إلّافلا مقوّميّة له، و لا جزئيّة، و لاشرطيّة.و لعلّه الذي يستظهر أوّلًا: من كلماتجلّهم.
و ثانياً: ممّا ورد في خيار الحيوان بأنّ«ذلك رضا منه» «1» فكأنّ أصل المسقط هوالرضا، و التصرّف من مصاديقه الادعائيّة،لالتصاق الرضا به، و اقترانه معه.
و يؤيّد كفايته لسقوط الخيار حكم العرفالمطلع على أنّه التزم به قلباً، و بنىعلى أن لا يردّ المبيع إلى البائع، ولذلك حكم
(1) علي بن رئاب، عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثةأيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإنأحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبلالثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط،قيل له: و ما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبّل أونظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.الحديث.
الكافي 5: 169/ 2، تهذيب الأحكام 7: 24/ 102،وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 4، الحديث 1.