خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأصحاب كثيراً بأنّ في مواقع التصرّفالمقرون بالعلم يسقط الخيار لانكشافالرضا به «1»، و قد علّل بعضهم بما في أخبارخيار الحيوان.

و الذي قد تحرر: أنّ الخيار حقّ قائمبالمالك المتعامل، لا العقد، و لا العين.

و أيضاً تحرّر: أنّ في هذه المسألة يكونالمالك مخيّراً بين الردّ و الأرش، و هوأمر ينتزع منه الحقّ، لا على الاصطلاح،فلا ثبوت لهذا الخيار حتّى يسقط بالالتزامو الرضا، سواء كان مظهراً، أو غير مظهر.

نعم، ذلك الحقّ الانتزاعيّ التسامحيّالعرفيّ، يقبل السقوط بالإسقاط، و أمّاسقوطه بالالتزام، أو بالتصرّف المقرونبه، أو بالالتزام المظهر بالتصرّف- بأيّتصرّف كان فهو ينافيه إطلاق دليل التخييرو أنّ له الردّ ما دامت العين باقية و لميحدث فيه شيئاً.

اللهمّ إلّا أن يقال: سقوط الخيار الحقّيبالرضا المذكور، يوجب سقوط مثلهبالأولويّة.

و بالجملة: مجرّد البناء الثبوتيّ غيركافٍ، لقصور الأدلّة. و قد مرّ ما يتعلّقبقوله (عليه السّلام): «ذلك رضا منه» فإنّاستفادة المفهوم البيّن منه- على‏ وجهٍيتجاوز من خيار الحيوان إلى‏ أمثالالمسألة في غاية الإشكال.

و أمّا اقترانه بالمظهر، مع بنائهالواقعيّ على‏ انصرافه عن الحقّ المذكور،فهو موجب للزوم البيع بحكم العقلاء.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه مردود بإطلاقدليل الردّ و خيار العيب‏

(1) المقنعة: 597، النهاية: 393، الغنية، ضمنالجوامع الفقهيّة: 526/ السطر 13.

/ 383