خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتوقّف على العين، يكون ساقطاً، و هذا وإن كان موضوعه أيضاً المتعامل، إلّا أنّطرفه في سائر الخيارات هو العقد الباقيبالتلف، و هنا ردّ العين غير الباقي بتلفالعين، فاغتنم.

و ما أُفيد وجهاً للسقوط: «من أنّ في مواردالتخيير إذا تعذّر طرف، يتعيّن الطرفالآخر، و لا تصل النوبة إلى‏ ما في طولالطرف المتعذّر، كما نحن فيه» «1» غير تامّلأنّ ردّ البدل من أحكام الفسخ، و الفسخغير متعذّر لبقاء العقد.

نعم، هنا وجه: و هو أنّه إذا فسخ المشتري،فلا يترتّب عليه الأثر في القيميّات لأنّالثمن الموجود عند البائع قيمة العينالتالفة مع زيادة، و رجوعها إليه- حسبالعادة يوازي رجوع الأرش إلى المشتري،فافهم و اغتنم.

بقي تنبيه: في انفساخ العقد بالتلف‏

و هو أنّ قضيّة قاعدة «التلف في زمنالخيار ممّن لا خيار له» سواء كان انفساخالعقد قبل التلف آناً ما، أو كان تعبّداًصرفاً هو سقوط البحث المذكور، و لا معنى‏لكون الأرش على البائع، بل عهدة العينبتمامها عليه.

قلت: نعم، و لكنّ هذه القاعدة غير جارية فيخيار العيب، أو مخصوصة بالخياراتالموقّتة المحدودة، كخيار الحيوان، والمجلس،

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 3435.

/ 383