بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المتوقّف على العين، يكون ساقطاً، و هذا وإن كان موضوعه أيضاً المتعامل، إلّا أنّطرفه في سائر الخيارات هو العقد الباقيبالتلف، و هنا ردّ العين غير الباقي بتلفالعين، فاغتنم. و ما أُفيد وجهاً للسقوط: «من أنّ في مواردالتخيير إذا تعذّر طرف، يتعيّن الطرفالآخر، و لا تصل النوبة إلى ما في طولالطرف المتعذّر، كما نحن فيه» «1» غير تامّلأنّ ردّ البدل من أحكام الفسخ، و الفسخغير متعذّر لبقاء العقد. نعم، هنا وجه: و هو أنّه إذا فسخ المشتري،فلا يترتّب عليه الأثر في القيميّات لأنّالثمن الموجود عند البائع قيمة العينالتالفة مع زيادة، و رجوعها إليه- حسبالعادة يوازي رجوع الأرش إلى المشتري،فافهم و اغتنم. بقي تنبيه: في انفساخ العقد بالتلف و هو أنّ قضيّة قاعدة «التلف في زمنالخيار ممّن لا خيار له» سواء كان انفساخالعقد قبل التلف آناً ما، أو كان تعبّداًصرفاً هو سقوط البحث المذكور، و لا معنىلكون الأرش على البائع، بل عهدة العينبتمامها عليه. قلت: نعم، و لكنّ هذه القاعدة غير جارية فيخيار العيب، أو مخصوصة بالخياراتالموقّتة المحدودة، كخيار الحيوان، والمجلس، (1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 3435.