الجانب الثاني حول تعدّد الخيار ثبوتاً
إذا كان المبيع معيوباً مثلًا حين العقد،و قلنا: إنّ الخيار يثبت بوجوده الواقعيّ،أو كان المشتري عالماً به، ثمّ حدث عيب آخرماهيّة و وجوداً، فربّما يشكل عقلًا حدوثالخيار الآخر، و ذلك لا من جهة أنّ السببوحيد و هو صِرْف الوجود، فإنّه تابعلاعتبار الشرع و الاستفادة من الأدلّة، بلمن جهة أنّ طبيعيّ الخيار الثابت، لا يعقلأن يتكرّر بالوجود إلّا بعد ورود قيد علىالطبيعة و المسبّب، كما تحرّر في مسألةتداخل الأسباب و المسبّبات، مع أنّالضرورة قاضية بأنّ خيار العيب واحد.و بالجملة: لا منع من تعدّد الخيار لتعدّدالعناوين، كخيار المجلس، و الحيوان،فإنّهما خياران لأجل تلوّن الخيارالطبيعيّ بلون المجلس، و الحيوان، والشرط، و هكذا، و أمّا خيار العيب فتكرّرهكتكرّر خيار المجلس بأن يكون للمالك خيارامجلس، و يكون صاحب الحيوان ذا خياريحيوانٍ في البيع الواحد و الحيوان الواحد،فإنّ مع تعدّد البيع و المبيع، يتعدّدالخيار وجوداً و إن كان من نوع واحد، وأمّا إذا كان البيع واحداً فكيف يعقل ذلك؟!أقول: نعم، هذا في حدّ ذاته لولا التصرّففي ناحية المسبّب، ممتنع ثبوتاً، إلّاأنّه لو ساعد الدليل إثباتاً يمكن اعتبارالتعدّد لأجل