الشخصيّة الباقية، و هو لازم حسب إطلاقدليل الوفاء بالعقود «1» الرادع لبناءالعقلاء. و التمسّك بهذه الأخبار لإثباتتقييد إطلاق الآية، في غير محلّه، لأنّهامورد الإعراض. مع ضعف جملة منها، كما سيمرّعليك بتفصيلٍ إن شاء اللَّه تعالى. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ السيرة مخصّصة،و فيه ما لا يخفى. نعم، قد مرّ منّا في محلّه أجنبيّة الآيةالشريفة عن هذه المواقف «2»، فالسيرةممضاة. و أمّا وجه الخيار بعد عدم قبول البائعجبران الأرش فهو أيضاً لحكم العقلاء بأنّالعيب الشخصيّ مورد البيع اللازم الوفاءبه، و إذا كان هو الراضي بالجبران فيعطىالأرش، فلا معنى للخيار لأنّ منشأالخيار- حسب نظر العقلاء جبران الخسارة والضرر نوعاً، و هو يحصل في مفروض البحث،كما مرّ في خيار الغبن. و توهّم: أنّ الأخبار في المسألة تنافيهذا الاحتمال، في غير محلّه ضرورة أنّمصبّ الأخبار حول بقاء العين و عدمها. و ماورد في الأرش على الإطلاق يؤيّد ذلك لأنّهإذا كان البائع يقبل فلا خيار له. نعم، ثبوت الإطلاق المذكور لمثل خبر يونس«3» و عمر بن (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، المائدة (5): 1. (2) تحريرات في الفقه، كتاب البيع 1: 27 28. (3) إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل اشترىجارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراءقال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنّهصادق. الكافي 5: 216/ 14، تهذيب الأحكام 7: 4/ 278،وسائل الشيعة 18: 108، كتاب التجارة، أبوابأحكام العيوب، الباب ، الحديث 1.