خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الشخصيّة الباقية، و هو لازم حسب إطلاقدليل الوفاء بالعقود «1» الرادع لبناءالعقلاء. و التمسّك بهذه الأخبار لإثباتتقييد إطلاق الآية، في غير محلّه، لأنّهامورد الإعراض. مع ضعف جملة منها، كما سيمرّعليك بتفصيلٍ إن شاء اللَّه تعالى‏.


اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ السيرة مخصّصة،و فيه ما لا يخفى‏.


نعم، قد مرّ منّا في محلّه أجنبيّة الآيةالشريفة عن هذه المواقف «2»، فالسيرةممضاة.


و أمّا وجه الخيار بعد عدم قبول البائعجبران الأرش فهو أيضاً لحكم العقلاء بأنّالعيب الشخصيّ مورد البيع اللازم الوفاءبه، و إذا كان هو الراضي بالجبران فيعطىالأرش، فلا معنى‏ للخيار لأنّ منشأالخيار- حسب نظر العقلاء جبران الخسارة والضرر نوعاً، و هو يحصل في مفروض البحث،كما مرّ في خيار الغبن.


و توهّم: أنّ الأخبار في المسألة تنافيهذا الاحتمال، في غير محلّه ضرورة أنّمصبّ الأخبار حول بقاء العين و عدمها. و ماورد في الأرش على الإطلاق يؤيّد ذلك لأنّهإذا كان البائع يقبل فلا خيار له.


نعم، ثبوت الإطلاق المذكور لمثل خبر يونس«3» و عمر بن‏



(1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، المائدة (5): 1.


(2) تحريرات في الفقه، كتاب البيع 1: 27 28.


(3) إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل اشترىجارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراءقال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنّهصادق.


الكافي 5: 216/ 14، تهذيب الأحكام 7:
4/ 278،وسائل الشيعة 18: 108، كتاب التجارة، أبوابأحكام العيوب، الباب
، الحديث 1.

/ 383