و الذي هو المعروف المدّعى عليه الإجماعظاهراً جواز الردّ به و لو كان بعد القبضفي زمان إحدى الخيارات الثلاثة «1»، و حيثلا حجّية لمثله، فلا بدّ من التماس دليل. و الذي يقتضيه الدليل الأوّلي عدم جوازالردّ لأنّ العقد عندهم سبب تامّللملكيّة، فحدوثه فيها قبل القبض، أوبعده، أو بعد الخيارات الثلاثة، على حدّسواء، و ما هو الموجب للخيار هو وجودالعيب، و اشتراط العلم في ثبوته لا ينتجلما نحن فيه شيئاً لإمكان استمرار جهلهإلى بعد مضيّ الخيارات. فعلى كلّ تقدير: قضيّة القاعدة المعروفةعدم حدوث الخيار بالعيب الحادث بعد العقد. و أمّا على ما سلكناه في هذا المضمار، ويؤيّده هنا الإجماع المذكور، و فهمالعقلاء، فثبوت الخيار به و ذلك لأنّ عقدالبيع ليس بيعاً، بل هو تعاهد على البيع والمبادلة، و القبض و الإقباض- سواء كاناخارجيّين، أو اعتباريّين هو البيع حقيقة،و لا تحصل الملكيّة إلّا به، و لا ملكيّةقبل القبض لا مستقرّها، و لا متزلزلها و لوكان الوفاء بالمعاهدة المذكورة واجباً،كما هو كذلك في بعض البيوع التي يعتبر فيصحّتها (1) قد ادّعى صاحب «جواهر الكلام» الإجماعو نسبه إلى غير واحد في العيب الحادث قبلالقبض. أمّا بعد القبض في زمان إحدىالخيارات الثلاثة فقال: «و مثله حدوثالعيب من غير جهة المشتري في الثلاثة لوكان المبيع حيواناً. و كذا كلّ خيار مختصّبالمشتري». جواهر الكلام 23: 241 242.