بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القبض و الإقباض فالعيب الحادث بعد العقديوجب الخيار على القواعد. نعم، ربّما يستظهر من الشرع ترتيب آثارالملكيّة بمجرّد العقد. و لكن في ثبوتالإطلاق لدليله إشكال، فلا منع منالالتزام بحدوث الملكيّة بالعقد في البيعفي الجملة، لا مطلقاً، و تفصيله قد مضى فيمطاوي بحوثنا السابقة، فلا نعيد المسألةمن أصلها، لأنّها تستلزم الإطالة و إن لمتكن بلا إفادة. و من الغريب توهّم استفادة الخيار في صورةحدوث العيب بعد العقد من قاعدة «كلّ مبيعتلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» «1»!! و أحسنما يمكن أن يقال: هو أنّ المستنتج من هذهالقاعدة أنّ البائع لا يستريح من ناحية ماخرج عن ملكه، فإذا كان العيب المنتهى إلىتلفه موجباً لانفساخ عقده، فالعيب غيرالمنتهى إلى فسخه يوجب إمكان انفساخعقده، و لا بدّ أن يكون المتمكّن من ذلك هوالمشتري لأنّ القاعدة ضربت عليه المسكنة والذلّة. و ما في كلام الفقيه اليزديّ من الإطالة«2» مضافاً إلى بعده الذاتيّ غير تامّ، ولا حاجة إلى نقده بعد نقله. و الإشكال على أمثال هذه الاستخراجات منمثل المرسلة (1) عوالي اللآلي 3: 212/ 59، مستدرك الوسائل 13:303، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9،الحديث 1. (2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 76 77.