خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القبض و الإقباض فالعيب الحادث بعد العقديوجب الخيار على القواعد.

نعم، ربّما يستظهر من الشرع ترتيب آثارالملكيّة بمجرّد العقد. و لكن في ثبوتالإطلاق لدليله إشكال، فلا منع منالالتزام بحدوث الملكيّة بالعقد في البيعفي الجملة، لا مطلقاً، و تفصيله قد مضى فيمطاوي بحوثنا السابقة، فلا نعيد المسألةمن أصلها، لأنّها تستلزم الإطالة و إن لمتكن بلا إفادة.

و من الغريب توهّم استفادة الخيار في صورةحدوث العيب بعد العقد من قاعدة «كلّ مبيعتلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» «1»!! و أحسنما يمكن أن يقال: هو أنّ المستنتج من هذهالقاعدة أنّ البائع لا يستريح من ناحية ماخرج عن ملكه، فإذا كان العيب المنتهى إلى‏تلفه موجباً لانفساخ عقده، فالعيب غيرالمنتهى إلى‏ فسخه يوجب إمكان انفساخعقده، و لا بدّ أن يكون المتمكّن من ذلك هوالمشتري لأنّ القاعدة ضربت عليه المسكنة والذلّة.

و ما في كلام الفقيه اليزديّ من الإطالة«2» مضافاً إلى‏ بعده الذاتيّ غير تامّ، ولا حاجة إلى‏ نقده بعد نقله.

و الإشكال على‏ أمثال هذه الاستخراجات منمثل المرسلة

(1) عوالي اللآلي 3: 212/ 59، مستدرك الوسائل 13:303، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9،الحديث 1.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 76 77.

/ 383