و أخبار خيار العيب «1» هنا كلّها ناظرةإلى البيوع المعاطاتيّة التي تحصلبالقبض، أو منصرفة إليها، فلاحظ وتدبّرها. و مع ذلك كلّه لا يترك الاحتياطبالتصالح في موارده.
الصورة الثانية: حكم حدوث العيب في أيّامالخيار المضمون على البائع
لو حدث العيب في أيّام الخيار المضمون علىالبائع، فهل هو أيضاً يوجب الخيار، أم لا؟و البحث في هذه الصورة حول ثبوت الخيارفيها قبل القبض، و يجري فيها ما جرى فيالصورة الثانية من البحوث و هو ثبوتالخيار.
و على تقديره، فهل يوجب سقوط الخيار لوكان ثابتاً بالعيب حين العقد، و أنّه هليثبت الأرش هنا، و على تقدير ثبوته، يوجبسقوط الأرش السابق؟
و قد مرّ تمام الكلام حوله، و حولالمناقشات الثبوتيّة و الإشكالاتالعقليّة، و اندفاعها بالمرّة، كما ظهرأنّ الوجه الوحيد لثبوته هو أنّ حقيقةالبيع هي المبادلة المعاطاتيّة، والملكيّة تكون بعد التبادل الذي هو بمنزلةالقبض، و أنّ العقود ليست إلّا عهوداًربّما يجب الوفاء بها، و ذهاب المشهور هناو في المسألة السابقة إلى
(1) وسائل الشيعة 18: 29 31، كتاب التجارة،الباب 16، و: 97 و 111، أبواب أحكام العيوب،الباب 1 و 8.