بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القول بالخيار، يشهد على ما ادعيناه. و ما ذكرناه من ثبوت الخيار، لا يختصّبأيّام الخيار المضمون على البائع، كخيارالحيوان، و الشرط، بل و المجلس لأنّه علىطبق القاعدة، فالعيب الحادث في عصر كلّخيار قبل القبض، يوجب خيار العيب. نعم، إذا كان العيب حين العقد موجباًللخيار، فلا دليل على تعدّده إثباتاً وإن أمكن ثبوتاً كما مرّ. و لكنّك أحطت خبراً: بأنّ المناط في حدوثالخيار حدوث العيب قبل القبض، سواء كان فيزمان الخيار أو بعده، فعليه لا يثبتالخيار الثاني على تقدير ثبوته بالعيبحين العقد، حتّى يقال بسقوط الخيار الثابتبالعيب الموجود حين العقد. و لو كان دليلحاكماً على الخيار الثاني، فلا وجه لسقوطالأوّل به، كما عرفت. فبالجملة تحصّل: أنّ المدار على العيبالحادث قبل القبض سواء كان البيع واقعاًعلى المعيب، أو الصحيح، و هذا هو معقدالشهرة و الإجماع «1» المقتضي للأرش فيعَرْض خيار العيب، و إطالة الكلام زائداًعليه تكرار مملّ، كما لا يخفى. نعم، التمسّك بقاعدة «التلف في زمنالخيار.» على التقريب المذكور هنا، أقلّمحذوراً لأنّ العيب و زوال وصف الصحّة، منالتلف عرفاً، و لا يكون موضوع هذه القاعدةالمبيع حتّى يقال: بأنّ الوصف ليس (1) انظر مفتاح الكرامة 4: 329 و 628، و جواهرالكلام 23: 241 242.