خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بالخيار، يشهد على‏ ما ادعيناه.

و ما ذكرناه من ثبوت الخيار، لا يختصّبأيّام الخيار المضمون على البائع، كخيارالحيوان، و الشرط، بل و المجلس لأنّه على‏طبق القاعدة، فالعيب الحادث في عصر كلّخيار قبل القبض، يوجب خيار العيب.

نعم، إذا كان العيب حين العقد موجباًللخيار، فلا دليل على‏ تعدّده إثباتاً وإن أمكن ثبوتاً كما مرّ.

و لكنّك أحطت خبراً: بأنّ المناط في حدوثالخيار حدوث العيب قبل القبض، سواء كان فيزمان الخيار أو بعده، فعليه لا يثبتالخيار الثاني على‏ تقدير ثبوته بالعيبحين العقد، حتّى يقال بسقوط الخيار الثابتبالعيب الموجود حين العقد. و لو كان دليلحاكماً على الخيار الثاني، فلا وجه لسقوطالأوّل به، كما عرفت.

فبالجملة تحصّل: أنّ المدار على العيبالحادث قبل القبض سواء كان البيع واقعاًعلى المعيب، أو الصحيح، و هذا هو معقدالشهرة و الإجماع «1» المقتضي للأرش فيعَرْض خيار العيب، و إطالة الكلام زائداًعليه تكرار مملّ، كما لا يخفى‏.

نعم، التمسّك بقاعدة «التلف في زمنالخيار.» على التقريب المذكور هنا، أقلّمحذوراً لأنّ العيب و زوال وصف الصحّة، منالتلف عرفاً، و لا يكون موضوع هذه القاعدةالمبيع حتّى يقال: بأنّ الوصف ليس‏

(1) انظر مفتاح الكرامة 4: 329 و 628، و جواهرالكلام 23: 241 242.

/ 383