بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للمشتري» «1». و روى الصدوق مرسلًا نحوه، إلّا أنّه قال:«لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط، ويصير المبيع له» «2». و في رواية الشيخ: «و يصير المبيع للمشتريشرط البائع، أو لم يشترطه» «3». و بمضمون هذا الخبر أخبار أُخر في البابالخامس من أبواب الخيارات «4». و وجه ذلك: هو أنّ كون الضمان على البائعضمان المعاملة، لا يمكن إلّا بانفساخالبيع في صورة التلف، و حيث إنّ في صورةحدوث الحدث لا ينفسخ البيع، و يكون الضمانمع ذلك عليه، فلا بدّ من حدوث الخيار. و أمّا الاحتمالات الأُخر «5» كاحتمال كونالضمان ضمان اليد، أو كون الضمان عليهتعبّداً من غير انفساخ قهراً، أو غير ذلكفكلّها بعيدة عن هذه الروايات. فبالجملة: في هذه الصورة- و هي حدوث العيببعد القبض في (1) الكافي 5: 169/ 3، وسائل الشيعة 18: 14، كتابالتجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 2. (2) الفقيه 3: 126/ 551. (3) تهذيب الأحكام 7: 24/ 103. (4) وسائل الشيعة 18: 14 15، كتاب التجارة،أبواب الخيار، الباب 5. (5) لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه)5: 49 50.