عصر الخيار المضمون لا بدّ من الالتزامبأنّ الخسارة و حدوث الحدث على البائع، وهذا هو الأرش الملازم للخيار.
و توهّم: أنّه لا أثر له، في غير محلّهلظهور ثمرته في السقوط.
أقول: الذي يظهر لي عاجلًا أنّ حديثانفساخ العقد قهراً، ممّا لا يمكنالارتضاء به، و مسألة الملكيّة الآنيّة منالمسائل العرفانيّة.
و مقتضى هذه الأخبار أوّلًا في صورةالتلف، ليس إلّا الضمان إذا فسخ المشتريلأنّ حقيقة الضمان عند الإطلاق ليست إلّاذلك.
و أمّا في صورة حدوث الحدث، فهو أيضاً لايوجب خياراً جديداً فيما نحن فيه لأنّضمان الحادث على البائع إذا فسخه، و لاشبهة في جواز الفسخ لصاحب الحيوان و الشرط.
و من هنا يظهر: أنّ مفاد قاعدة «التلف فيزمن الخيار.» أنّه ليس إلّا تمكين من لهالخيار على جبران الخسارة بحلّ العقد، وكفاية ردّ ما يبقى من التالف، أو عدم ردّشيء إليه، و يستردّ ما أقبضه البائعمثلًا من الثمن. و ربّما إليه يرجع ما نسبإلى المحقّق «1» الحقيق بالتصديق.
فاستفادة الخيار الجديد للعيب أوّلًالإسرائه إلى سائر الأمتعة، مضافاً إلىممنوعيّتها بدواً، تشبه القياس جدّاً.
و ممّا يؤيّد ما أبدعناه مرسلة جميل «2»، ومعتبر زرارة «3»، السابقتين