بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الناطقتين بسقوط الخيار بحدوث الحادث وتغيّر العين، فكيف يمكن الالتزام بأنّ هذاالعيب يوجب الخيار، و بسقوطه يوجب خيارالعيب الجديد سواء كان المبيع صحيحاً، أومعيباً، و يسقط الخيار؟! فإنّه و لو أمكنللاختلاف الشخصيّ بين الثابت و الساقط كمامرّ، إلّا أنّه بعيد عن أفهام العرف، فعلىهذا يسقط سائر البحوث الأُخر أيضاً في هذهالصورة. نعم، يمكن- لو كان دليل على ثبوت خيارالعيب بالعيب الحادث في زمان القبض والخيار أن يقال: إنّ حدوث الحادث يوجب خيارالعيب، و إحداث الحدث كما في معتبر زرارةيوجب السقوط، فلا تهافت بين الخبرين. ومرسلة جميل أمّا محمولة على معتبرزرارة، أو مطروحة، كما هو الأقوى عندنالما مرّ. أو يقال: بأنّ حدوث الحدث و العيب في مثلالجارية و الحيوان و الشرط، يوجب الخيار،دون سائر الأمتعة. و لكنّه بعيد لأنّالمبيع المذكور خياريّ، و في سائر الأمتعةلا خيار، و إثباته فيها أولى. و على كلّ تقديرٍ: لا خيار عيب بالعيبالحادث بعد القبض في عصر الخياراتالثلاثة، و لا في غيرها. ثمّ إنّ مقتضى ظاهر تلك الأخبار كونضمان العين على البائع، و خسارته عليه فيالزمان المحدود شرطاً، أو شرعاً، و لازمذلك تعيّن الجبران و إعطاء الأرش، من غيركون العقد خياريّاً. نعم، في صورة التلف يمكن توهّم الانفساخبتوهّم تقوّم العقد بالعين، فالقولبالخيار الحقّي، بل و الجواز الحكميّ،مستنداً إلى هذه