النظر الأوّل: من أنّ قضيّة مفهوم معتبرابن سِنان «1» و سائر الأخبار المشتملة علىالغاية «2» هو سقوط الخيار بمعنى عدم ثبوتهبعد مضيّ عصر الشرط الشرعيّ، أو العرفيّ،فلا خيار بعد مضيّ ثلاثة أيّام، و قضيّةالإطلاق إنكاره و لو كان قبل القبض.
و لكن عرفت: أنّ المنصرف من هذه الأخبار هوالقبض. لمتعارف المعاملات المعاطاتيّة، وظهور الأخبار في ذلك، فراجع.
فبالجملة: لا يسقط خيار العيب الثابت بتلكالأخبار في زمان الخيارات المضمونةبالحدث و العيب بعد القبض، و بعد مضيّالزمان المحدود شرطاً أو شرعاً، بل ينتهيأمد الخيار.
و فيه: ما عرفت من قصور هذه الأخبار عنإثبات الخيار، حتّى تدلّ بالمفهوم علىانتهاء أمده بالعيب المذكور.
و من أنّ مقتضى مرسلة جميل «3» أنّالمناط في ناحية الردّ و الفسخ على بقاءالعين الواقع عليها المبادلة، و في ناحيةتعيّن الأرش و عدم جواز الردّ على عدمبقاء العين على تلك الحالة التي وقععليها التبادل المعامليّ، و أنّ مثلالتقطيع و الصبغ و الخياطة، من موارد عدمبقاء العين المذكورة في متن الخبر.
فالمناط في ناحية سقوط الردّ على ذلكحسب المفهوم
(1) تقدّم في (2) وسائل الشيعة 18: 14 15، كتاب التجارة،أبواب الخيار، الباب 5. (3) تقدّم في